فالمعتادة تتخير بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثم تغتسل وتفعل فعل المستحاضة، فإن طابق الطهر وإلا قضت الصوم وتقضي ما تركته من الصلاة والصيام في الاستظهار إذا ظهر أنه استحاضة، ولا استظهار مع النقاء إلا أن تظن المعاودة.
أما المبتدأة فظاهر الأصحاب أنها تمكث في الدور الأول إلى العشرة، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى، وشروطه اختلاف لون الدم، وأن لا ينقص القوي عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، وأن يتجاوز الدم العشرة، فإن كان قضت صومه خاصة، وقضت الصوم والصلاة فيما عداه، وإن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتفقن أو أقرانها من بلدها حيضا، وفعلت كما قلناه في التمييز، فإن فقدن رجعت إلى الروايات، وأشهرها ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة، وتعبدت في الزائد على ذلك.
أما المضطربة فإنها تعتبر التمييز والروايات في جميع أدوارها. وهل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما تستظهر به المعتادة؟ الظاهر نعم، وروي (1) في المبتدأة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم. ولو عارض التمييز العادة رجحت عليه، ولو رأت قبلها أو بعدها وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع، وكذا حكم رؤيتها الطرفين.
[7] درس الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن السواد في أيام الطهر