منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
السابع: لو رأت المبتدأة في الشهر الأول عشرة، وفي الثاني خمسة، صارت الخمسة عادة لتكررها، فإنها موجودة في العشرة، ولو انعكست فكذلك. ويحتمل فيهما أن لا يكون لها عادة، لأنها لم تجد فيهما أياما سواء.
مسألة: والعادة إما متفقة وإما مختلفة، فالمتفقة: أن تكون أيامها متساوية، كأربعة في كل شهر، فإذا تجاوز الدم العشرة في شهر، تحيضت بأربعة خاصة. وأما المختلفة فأما أن تكون مترتبة أو لا؟ فالمترتبة كالمتفقة، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة، ثم عادت إلى ثلاثة، ثم إلى أربعة، ثم إلى خمسة وهكذا، صار ذلك عادة، فإذا تجاوز الدم في شهر العشرة تحيضت بنوبة ذلك الشهر، ثم على [تاليه] (1) على العادة. ولو نسيت نوبته فالحق عندي أنها تجلس أقل الحيض. ولو شكت في أنه أحد الأخيرين حيضناها بأربعة لأنها اليقين، ثم تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة لاحتمال أن يكون ما حيضناها بالأربعة فيه، شهر الخمسة فالتالي له ثلاثة، ويحتمل أن يكون شهر الأربعة فالتالي [لتاليه] (2) شهر الثلاثة، أما في الرابع فتتحيض بأربعة، ثم ت عود إلى الثلاثة وهكذا إلى وقت الذكر، وهل يجزيها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها؟ قيل (3): نعم، لأنها كالناسية إذا جلست أقل الحيض، لأن ما زاد على اليقين مشكوك ولا وجوب مع الشك، إذ الأصل براءة الذمة. والوجه عندي وجوب الغسل يوم الرابع والخامس معا، لأن يقين الحدث وهو الحيض قد حصل، وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه، فتعمل باليقين مع التعارض، ولأنها في اليوم الخامس تعلم وجوب الغسل عليها في أحد الأيام الثلاثة وقد حصل الاشتباه، وصحة الصلاة متوقفة على الغسل، فيجب كالناسي لتعين الصلاة الفائتة،

(١) في النسخ: ثالثة، والصواب ما أثبتناه.
(٢) (م): لثالثة (ح) (ق): لثلاثة.
(٣) المغني ١: ٣٦٤.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 البحث الرابع: في أفعال الوضوء وكيفيته في وجوب النية 7
2 في إزالة النجاسة وعدم افتقارها إلى النية 12
3 في غسل الميت وضرورة النية فيه 13
4 في الحائض إذا انقطع دمها 13
5 عدم بطلان الغسل ولا الوضوء فيما لو ارتد 13
6 في اعتبار طهارة الصبي 13
7 فيما لو اغتسل الجنب وترك جزءا من بدنه 14
8 فيما لو نوت المستحاضة بالوضوء استباحة صلاتين فما زاد 14
9 في كيفية النية وشرائطها 14
10 فيما لو نوى مالا يشرع له الطهارة كالأكل وغيره 15
11 فيما لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة كقراءة القرآن 16
12 فيما لو جدد الطهارة ندبا ثم تبين أنه كان محدثا 16
13 لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد 16
14 لو نوى الطهارة والتبرد أجزأه 17
15 لو عزبت النية عن خاطره في أثناء الطهارة 17
16 لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة 18
17 لو شك في النية بعد الفراغ 18
18 لو وضأه غير لعذر 18
19 عدم صحة طهارة الكافر لعدم النية منه 18
20 لو نوى بطهارته صلاة معينة 18
21 المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة 19
22 لو فرق النية على أعضاء الوضوء 19
23 في استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء 20
24 لو نوى رفع حدث معين ارتفعت جميع الأحداث 20
25 لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره 20
26 كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوي الوجوب 20
27 في وجوب غسل الوجه 21
28 لا اعتبار بمن تفضل يداه عن المعتاد أو تقصر 23
29 في عدم وجوب غسل ما خرج عن الحد 23
30 لا يلزم تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ولا الأهداب 24
31 فيما لو نبت للمرأة لحية 25
32 لا يجب غسل ما استرسل من اللحية طولا وعرضا 26
33 في عدم وجوب أو استحباب غسل الاذنين 27
34 في استحباب إسباغ ماء الوجه 31
35 فيما لو غسل منكوسا 31
36 في عدم استحباب فتح العين عند الوضوء 32
37 فيما لو غسل الشعر النابت على الوجه ثم زال عنه 33
38 في وجوب غسل اليدين 33
39 لو غسلهما مبتدئا بالمرافق 35
40 في أن الواجب في الغسل ما يحصل به مسماه كالدهن 36
41 لو انقطعت يده من دون المرفق غسل الباقي من محل الفرض 36
42 لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها 37
43 فيما لو كان أقطع اليدين ووجد من يوضئه متبرعا 38
44 لو خلق له يد زائدة، أو إصبع، أو لحم نابت 38
45 لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية 38
46 لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتل تدلت من محل الفرض 38
47 لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة 39
48 لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده 39
49 في إزالة الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته 39
50 ذو الرأسين واليدين يغسل أعضاءه مطلقا 39
51 في وجوب مسح الرأس 40
52 في أن الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر 45
53 في اختلاف القائلين بالاكتفاء بالأقل 48
54 في أن المسح عندنا مختص بالمقدم 48
55 في جواز المسح على المقدم مقبلا ومدبرا 49
56 في جواز المسح على البشرة وعلى شعرها 50
57 لا يجوز المسح على حائل غير الشعر كالعمامة 50
58 في استحباب أن تضع المرأة القناع 52
59 في عدم المسح على الجمة 52
60 فيما لو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه 52
61 في وجوب المسح في الرأس والرجلين ببقية البلل 53
62 لو غسل موضع المسح لم يجزئه 54
63 لو ذكر أنه لم يمسح مسح ببقية النداوة 55
64 فيما لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة 56
65 فيما لو مسح بإصبع واحدة أو إصبعين 56
66 في عدم استحباب مسح جميع الرأس ولا مسح الاذنين 57
67 فيما لو أصاب رأسه من ماء المطر 58
68 في عدم استحباب مسح العنق 58
69 في عدم جواز المسح على الاذنين 58
70 فيما لو وضع يده المبتلة على موضع المسح ورفعها 60
71 في وجوب مسح الرجلين إلى الكعبين 60
72 في عدم وجوب استيعاب الرجلين بالمسح 69
73 في أن الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم 71
74 بيان عبارة علمائنا في معنى الكعب 74
75 في جواز المسح مقبلا ومدبرا 75
76 في عدم جواز استئناف ماء جديد 75
77 فيما لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء 75
78 في وجوب الانتهاء في المسح إلى الكعب 75
79 في سقوط فرض المسح عمن قطعت قدمه 76
80 فيما لو غسل موضع المسح 77
81 لا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك 77
82 في عدم جواز المسح على الخفين ولا الجوربين 78
83 لا بأس بالمسح على الخفين عند الضرورة 84
84 لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف 84
85 في جواز المسح على غير الخفين، والعمامة والقناع 84
86 في اشتراط المجوزين للمسح على الخفين تقدم الطهارة 84
87 لا يجزي المسح على الخفين في جنابة 86
88 فيما لو تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف 86
89 فيما لو تيمم ثم لبس الخف 86
90 فيما لو لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين 87
91 فيما لو لبس خفا مخرقا فوق صحيح 88
92 في أن التوقيت في المسح باطل 89
93 فيما لو سافر قبل المسح أتم مسح المسافر 93
94 في كون جواز المسح على ما يكون ساترا لمحل لفرض 95
95 في جواز المسح على الجوربين بالشرطين 96
96 في المسنون في المسح 97
97 في أن المجزئ ما وقع عليه اسم المسح 99
98 فيما لو مسح أسفل الخف دون أعلاه 100
99 لا فرق في الترخص مع الضرورة بين المرأة والرجل 101
100 فيما لو كان الخف مغصوبا 101
101 فيما لو زال عذرهما لا الضرورة المبيحة 101
102 في أن الترتيب واجب في الوضوء 104
103 في وجوب أن يبدأ بوجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، فالرجلين 109
104 لو نكس وضوء صح غسل الوجه إن استصحب ذكر النية بالفعل عنده 110
105 يستحب البدأة بالاستنجاء قبل الوضوء 110
106 فيما لو وضأه أربعة لعذر دفعة 110
107 فيما لو انغمس المحدث ولم يترتب ونوى الطهارة 110
108 في اشتراط الموالاة 112
109 في أن الموالاة هي المتابعة 116
110 فيمن لو أخل بالمتابعة اختيارا 116
111 فيما لو فرق لعذر 116
112 فيما لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة 117
113 فيما لو جفت الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون 117
114 في كون الفرض في غسل أعضاء الوضوء مرة مرة 117
115 في جواز من غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين 122
116 في اتفاق المسلمين على عدم استحباب ما زاد على الثلاث 122
117 فيمن لو زاد على الواحدة معتقدا وجوبها 122
118 فيما لو غسل يده ثلاثا 123
119 لا تكرار في المسح 123
120 في وجوب تحريك كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة 127
121 في نزع الجبائر مع المكنة 128
122 فيما لو كانت الجبيرة مستوعبة لمحل الفرض 130
123 في بيان موضع الجبيرة 130
124 لا توقيت في المسح على الجبيرة 130
125 لا فرق في المسح عليها بين الطهارة الكبرى والصغرى 130
126 لا فرق بين أن يشدها على طهارة أولا 130
127 فيما لو أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء 131
128 فيما إذا اختصت الجبائر بعضو 131
129 قول بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل 131
130 فيما إذا غسل السليم ومسح على موضع الجبيرة 132
131 فيما إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة 132
132 في عدم جواز أن يوضئه غيره 132
133 فيما إذا توضأ للنافلة 133
134 فيمن دام به السلس 137
135 البحث الخامس: في أحكامه وتوابعه فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث 139
136 لو ظن الحدث مع يقين الطهارة 141
137 لو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم 141
138 فيما لو تيقن أنه وقت الزوال 142
139 لو شك في يوم فلا يدري تطهر فيه وأحدث أم لا 142
140 لو تيقن الحدث وشك في الطهارة 142
141 فيما لو صلى بطهارة ثم جدد مستحبا ثم صلى أخرى ثم ذكر أنه قد أخل بعضو 145
142 لو تيقن الحدث عقيب إحدى الطهارتين 146
143 لا يجوز لمثل هذا الشاك أن يصلى صلاة الثالثة إلا بطهارة مستأنفة 146
144 لو صلى بطهارة ثم أحدث فتوضأ ثم صلى أخرى وذكر أنه قد أخل بعضو 147
145 لو جدد مستحبا ثم صلى عقيبها وتيقن ترك عضو من إحداهما 147
146 لو صلى الخمس بوضوء متعدد وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارة 147
147 لو شك في الطهارة فصلى 147
148 لو تيقن ترك العضو من طهارتين وكان قد صلى الخمس بخمس الطهارات 147
149 لو ترك غسل أحد المخرجين وصلى 148
150 يجوز الطهارة في المسجد لكن يكره من الغائط والبول 149
151 في عدم جواز مس كتابة المصحف للمحدث 150
152 في جواز مس ما عدا الكتابة له كالهامش 153
153 في معنى المس 154
154 في منع الصبي من مس كتابة القرآن 154
155 في جواز حمله بحائل لا يتبعه في البيع 154
156 في كراهية المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو 154
157 في جواز تقليبه بعود ومسه به 155
158 فيما لو تصفحه بكمه 155
159 في جواز مس كتب التفسير وأحاديث النبي (ص) وكتب الفقه 155
160 في تناول المنع من المس الدراهم المكتوب عليها القرآن 155
161 لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع 156
162 عدم حرمة مس كتابة التوراة والإنجيل على الجنب والمحدث 156
163 في حرمة مس المنسوخ حكمه خاصة 156
164 في استحباب الوضوء في أماكن 156
165 خاتمة: تتعلق بثواب الوضوء وعلته 158
166 المقصد الثالث في الغسل، والنظر في أنواعه وأحكام أنواعه 163
167 في أنواع الغسل 165
168 البحث الأول: في الموجب 165
169 في أن خروج المني مطلقا موجب للغسل 170
170 فيما لو تيقن أن الخارج مني 173
171 فيما لو أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج 174
172 فيما لو خرج المني بعد الانتقال والإمساك 175
173 فيما لو رأى أنه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا 176
174 فيما لو استيقظ الرائي فوجد المني 177
175 فيما لو استيقظ فرأى مذيا 177
176 فيما لو وجد بللا لا يتحقق أنه مني 177
177 في تعلق الحكم بالبالغ أو ممن قاربه 178
178 فيما لو احتلم فاستيقظ فلم ير شيئا، ثم خرج بعد استيقاظه 178
179 فيما لو رأى منيا في ثوبه 178
180 في إعادة المنفرد بالثوب كل صلاة من عند آخر غسل 179
181 في أن هل يجوز لواجد المني في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه 179
182 فيما لو خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد الاغتسال 179
183 لو أمذى لم يجب عليه شئ 180
184 فيما لو خرج المني من ثقبة الإحليل غير المعتاد 180
185 في أن الجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة 181
186 فيما لو جامع في دبر المرأة ولم ينزل 183
187 فيما لو وطئ الغلام في دبره 185
188 في أن هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال 185
189 فيما لو وطئ بهيمة 186
190 في أن لا فرق في الموطوء الآدمي بين أن يكون طائعا أو مكرها 186
191 فيما لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل 187
192 فيما لو انقطعت الحشفة أو لم يكن له خلقة 187
193 فيما لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل 187
194 فيما لو وطئ الصبي أو وطئت الصبية 187
195 أصل في أن الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا 188
196 في ماذا حصل السبب للكافر لحقه الحكم 189
197 حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه 191
198 في عدم إبطال الغسل عند الارتداد 191
199 لا اعتبار بغسل الكافر في حال كفره 192
200 فيما لو استدخلت ذكر الرجل 192
201 فيما لو لف على ذكره خرقة وأولج 192
202 البحث الثاني: في كيفية الغسل في أن النية شرط في الغسل من الجنابة 193
203 في أن الواجب في الغسل ما يسمى غسلا 193
204 في وجوب أن يتولى الغسل بنفسه 195
205 في وجوب الترتيب في غسل الجنابة 195
206 في عدم وجوب الترتيب على المرتمس في الماء 198
207 في أن الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة 199
208 فيما لو أخل بالترتيب 200
209 فيما لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء 200
210 فيما لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس 201
211 في أن المرأة كالرجل في الاغتسال 202
212 في وصول الماء إلى أصول الشعر 202
213 في عدم وجوب غسل المسترسل من الشعر واللحية 203
214 في وجوب غسل الحاجبين والأهداب 205
215 فيما لو ترك غسل المسترسل من الشعر واللحية 205
216 في استحباب تخليل الاذنين مع وصول الماء إلى ظاهرهما وباطنهما 205
217 في وجوب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون البواطن منه 205
218 في عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة 206
219 في أمور تستحب للمغتسل 206
220 في غسل اليدين ثلاثا 207
221 في المضمضة والاستنشاق 207
222 في عدم وجوب إمرار اليدين في الطهارتين 207
223 في استحباب الغسل بصاع فما زاد 210
224 في إجزاء المد في الوضوء والصاع في الغسل 212
225 فيما لو زاد على المد في الوضوء 213
226 في أن المد الذي للوضوء غير الصاع 213
227 في أن الصاع وحده كاف في الاستنجاء منه وغسل الذراعين في الغسل 214
228 في استحباب الدعاء 215
229 البحث الثالث: في أحكام الجنب في حرمة قراءة العزائم الأربع عليه 215
230 في تناول التحريم السورة وأبعاضها حتى التسمية 216
231 في عدم حرمة قراءة غير العزائم 216
232 في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات 219
233 في حرمة مس كتابة القرآن عليه 220
234 في كراهية مس المصحف وحمله 221
235 في جواز مس كتب التفسير عدا الآيات 222
236 في جواز حمله بغلافه 222
237 في جواز مس كتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما 222
238 في عدم جواز مس القرآن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته عليه 223
239 في جواز أن يذكر الله 223
240 في عدم جواز اللبث في المسجد عليه 223
241 في جواز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان 224
242 في عدم جواز الدخول في المسجد عليه وعلى الحائض 226
243 فيما لو احتلم في أحد المسجدين 226
244 في أن الأجود أنه يجب عليه قصد أقرب الأبواب إليه 226
245 في عدم جواز وضع شئ في المساجد مطلقا 226
246 فيما لو خاف الجنب على نفسه أو ماله 227
247 فيما لو توضأ الجنب، لم يجز له الاستيطان في المسجد 229
248 في كراهية أشياء للجنب 230
249 في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء 237
250 في عدم استحباب الوضوء قبل الغسل عندنا 240
251 في أن هل يكفي الغسل مطلقا 240
252 فيما لو اجتمعت أغسال واجبة معه 243
253 فيما لو جرى الماء تحت قدمي الجنب 246
254 في أن غسل الرجلين تابع للطرفين 247
255 في عدم وجوب تخليل الأصابع إلا مع الظن بوصول الماء 247
256 فيما لو خاض في النهر وأرضه وحلة للاغتسال 247
257 فيما لو اغتسل ثم رأى بللا 247
258 فيما لو صلى ثم رأى بعد ذلك منيا قطعا 253
259 فيما لو جامع ولم ينزل 253
260 في أن هل تستبرئ المرأة أم لا؟ 253
261 فيما لو رأت بللا 253
262 فيما لو لم يتأت البول 254
263 فيما لو أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل 254
264 خاتمة: تشتمل على فصول فصل في هل أن غسل الجنابة واجب لنفسه أو لغيره 256
265 فصل في عدم البأس بالنكاح في الحمام والقراءة فيه 259
266 فصل فيما لو أصيب قميص المرأة أو إزارها من بلل الفرج 260
267 فصل في أن نساء النبي (ص) كن إذا اغتسلن يبقين صفرة الطيب على أجسادهن 260
268 فصل في عدم البأس بالجماع في الماء 261
269 فصل فيما لو أجنب الرجل في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتى يخرج الشهر 261
270 فصل فيما لو اغتسل الرجل بغير إزار حيث لا يراه أحد 261
271 فصل فيما لو أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماءا جامدا 261
272 فصل في أن إدخال الماء في العين ليس بشرط 262
273 فصل في أن هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة 263
274 فصل في عدم كراهية الوضوء ولا الغسل بماء زمزم 263
275 فصل في جواز الاغتسال بفضل غسل المرأة وبالعكس 263
276 الفصل الثاني: في الحيض 266
277 البحث الأول: في تعريف الحيض 267
278 فيما لو اشتبه بدم العذرة 268
279 في أن لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره 269
280 في أن الحبلى هل ترى دم الحيض أم لا؟ 273
281 البحث الثاني: في وقته في أن لأيام الحيض طرفي قلة وكثرة 279
282 في أن هل يشترط في الثلاثة الأيام التوالي أم لا؟ 285
283 في كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة 287
284 في أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام 288
285 في أن ألوان الدماء ستة 291
286 في ذكر أن طرف القلة حده الثلاثة، والكثرة حده العشرة 295
287 القسم الثاني: في مقابله فيما لو تكون المرأة فيه فاقدة للوصفين 300
288 في المبتدئة إذا فقدت النساء المتفقات 303
289 في حكم المتحيرة 307
290 فيما إذا رد بناؤها إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين 308
291 فيما لو رد بناؤها إلى الستة أو السبعة 308
292 فيما لو اتفق لها ذلك في رمضان 309
293 القسم الثالث: في ذات العادة الفاقدة للتمييز 309
294 في ثبوت العادة على المرأة 311
295 فيما لو عرفت المرأة شهرها 313
296 في عدم اشتراط استقرار عادة الطهر في استقرار العادة 314
297 في عدم اشتراط التساوي في الوقت 314
298 في عدم اشتراط تكثر الأشهر في العادة 314
299 فيما لو اتفق العدد والوقت في الثانية مع الأولى 314
300 في أن العادة تثبت بالتمييز 314
301 فيما لو رأت المبتدئة في الشهر الأول عشرة، وفي الثاني خمسة 315
302 في كون العادة إما متفقة أو مختلفة 315
303 فيما لو رأت الدم في الشهر الأول سبعة ثم في الثاني ستة... 316
304 في ذات العادة إن انقطع دمها على عادتها 316
305 في أن الاستظهار ليس على الوجوب 320
306 فيما لو استظهر بيوم أو يومين وتجاوز الدم العشرة 321
307 فيما لو تجاوز مع الاستظهار هل يجب قضاء الصلاة التي فاتته في وقت الاستظهار 321
308 في ورود الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة أيام 321
309 فيما لو انقطع لدون العشرة 321
310 القسم الرابع: في الفاقدة للعادة ذات التمييز 322
311 في اشتراط أمور ثلاثة في التمييز 324
312 في عدم اشتراط التكرار في التمييز 324
313 فيما لو رأت أسود بين أحمرين 325
314 فيما لو رأت ثلاثة صفراء 325
315 فيما لو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أصفر ثم عشرة أسود 325
316 فيما لو رأت المبتدئة خمسة أيام دم الاستحاضة ثم الأسود بقية الشهر 326
317 فيما لو رأت في أول الشهر عشرة أيام أسود، ثم عشرة أحمر، ثم عشرة أسود 326
318 فيما لو رأت في شهر خمسة أسود، ثم استمر أحمر 326
319 فيما لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع، ثم رأت يوم العاشر أو قبله وانقطع 326
320 في المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة 327
321 البحث الثالث: في بقية الكلام في ذات العادة المختلفة في كون الانتقال على ضربين 329
322 فيما لو رأت قبل العادة وفيها أو بعدها 330
323 في ذات العادة إذا نسيتها 332
324 في الامتزاج 336
325 في التلفيق 338
326 فيما لو رأت الدم يوما وانقطع 343
327 لو رأت يوما دما أسود ويوما أصفر وهكذا 343
328 البحث الرابع: في الأحكام في حرمة الصلاة والصوم على الحائض 343
329 في عدم تحريم سجود الشكر ولا سجود التلاوة عليها 346
330 في عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم 346
331 في كون الحائض غير مخاطبة بالصوم 346
332 في ترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها 346
333 في تحريم اللبث عليها في المساجد 349
334 في جواز الاجتياز لها في المساجد 350
335 فيما لو اتفق لها الحيض في أحد المسجدين 352
336 في كراهية الاجتياز لها في غير المسجدين 352
337 في حرمة أن تضع شيئا في المسجد 353
338 في حرمة الطواف عليها 353
339 في حرمة قراءة الغرائم عليها 354
340 في عدم حرمة قراءة غير العزائم عليها 354
341 في حرمة قراءة بعض السورة عليها حتى البسملة 354
342 في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات 354
343 في حرمة مس كتابة القرآن 354
344 أصل في أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب 355
345 في تحريم وطء الرجل الحائض قبلا 358
346 في تحريم طلاق الحائض 364
347 في تحريم الاعتكاف عليها 364
348 في وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم 365
349 في أن المراد بوجوب الغسل وجوبه لأجل الصلاة 367
350 في أن الغسل شرط في الصلاة 368
351 في وجوب الترتيب في الغسل 369
352 في وجوب النية 369
353 في وجوب الاستبراء عليها عند الانقطاع لدون العشرة 370
354 في وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة 370
355 أصل في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا 371
356 في أن صوم الحائض ليس بواجب 372
357 فيما لو دخل الوقت وهي طاهر 372
358 في اشتراط إدراك الفريضة والطهارة 372
359 فيما لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة 372
360 فيما لو عقبت بالنفاس 374
361 فيما لو دخل الوقت وهي حائض 374
362 فيما لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس 379
363 في عدم وجوب الصلاة إلا بإدراك الطهارة وركعة 379
364 فيما لو أدركت الطهارة وأقل من ركعة 380
365 فيما لو قبل باشتراك الوقت بين الصلاتين 380
366 في سماعها سجدة التلاوة 380
367 في استحباب الوضوء لها عند كل صلاة 383
368 في أنه لا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث و لا استباحة الصلاة 383
369 فيما لو توضأت بنية التقرب في وقت يتوهم أنه حيض فبان طهرا 384
370 فيما لو نوت بوضوئها رفع الحدث في وقت يتوهم فيه أنها حائض فبانت طاهرا 384
371 فيما لو اغتسلت عوض الوضوء 384
372 فيما لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟ 384
373 في كراهية الخضاب لها 384
374 في تحريم وطء الحائض قبلا ودبرا 385
375 في الكفارة في أوله وفي أوسطه وفي آخره 390
376 في كون الأول والأوسط والآخر مختلف باختلاف النساء في عاداتهن 392
377 فيما لو عجز عن الكفارة 392
378 في كون حكم الأجنبية حكم الزوجة 392
379 فيما لو وطئ جاهلا أو ناسيا 392
380 فيما لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه 393
381 فيما لو وطئ الصبي 393
382 فيما لو كرر الوطء 393
383 في وجوب التعزير على الواطئ 393
384 في وجوب قتله لو وطئ مستحلا 393
385 في وجوب الامتناع من الوطء وقت الاشتباه 393
386 في عدم وجوب الكفارة على المرأة ولو غرت زوجها 394
387 في كون حكم النفساء في ذلك حكم الحائض 394
388 في عدم الفرق في الإخراج بين المضروب والتبر 394
389 في أن مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات 394
390 في إباحة وطء المستحاضة عندنا 394
391 فيما لو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل 394
392 فيما لو كانت عادتها دون العشرة فانقطع عليها 398
393 في كراهية وطء الزوج لها قبل الغسل 400
394 فيما لو غلبته الشهوة 400
395 في طهارة عرق الحائض 400
396 فصول في الباب فصل في أنه لا ينبغي لها أن تشرب دواءا إذا احتبس دمها 401
397 فصل في أنه أغلب ما يجيء الحيض كل شهر مرة 401
398 فصل في الناسية للعدد والوقت 403
399 فصل في عدم جواز الاختضاب للحائض 403
400 فصل فيما لو شكت المرأة حال الصلاة هل حاضت أم لا؟ 404
401 فصل فيما لو كان على الحائض جنابة 405
402 فصل في الاكتفاء بغسل الحيض عن الطهارة الصغرى 407
403 فصل في استحباب الغسل لها للإحرام والجمعة ودخول الحرم 407
404 فصل في من جامع امرأته وهي حائض 408
405 فصل في أنه لا بأس أنه تغتسل وعليها الزعفران 408
406 فصل في أن بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس 408
407 الفصل الثالث: في الاستحاضة 409
408 في وجوب اعتبار المستحاضة الدم في قلته وكثرته وتوسطه 409
409 فيما لو كان الدم كثيرا 414
410 في حكم النية 416
411 فيما لو فعلت هذه الأغسال 416
412 في عدم جواز أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد 416
413 في أن انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل 417
414 في أن المستحاضة مع الأفعال يجوز وطؤها 417
415 في وجوب التحفظ عليها بمنع الدم من التعدي 421
416 في أن المستحاضة إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها 422
417 فيما لو انقطع دمها في أثناء الصلاة للبرء 423
418 فيما لو كان دمها يجري تارة وينقطع أخرى 423
419 فيما لو توضأت حال الجريان ثم صلت بعد الانقطاع 423
420 في كون غسلها كغسل الحائض سواء في اعتبار النية والترتيب 423
421 في أنه لو اغتسلت لكل صلاة وتوضأت كان أبلغ للتطهير 423
422 الفصل الرابع: في النفاس 425
423 في أنه لا يكون نفاس إلا مع الدم 425
424 في أنه لو خرج الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا 426
425 فيما لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان ورأت الدم 427
426 فيما لو خرج بعض الولد 428
427 في الدم الخارج قبل الولادة 428
428 في أن الدم المتخلل بين الولدين التوأمين نفاس 428
429 في عدم وجوب الحد لأقل النفاس 430
430 في الخلاف في حد كثرته بين علمائنا 432
431 فيما لو انقطع الدم لدون العشرة 442
432 فيما لو تجاوز دمها إلى عادتها في النفاس 442
433 في أنه هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس 443
434 فيما لو كانت مبتدئة أو مضطربة أو ذات عادة منسية 443
435 في الاستظهار بيوم أو يومين لذات العادة 444
436 فيما لو تجاوز الدم أكثر أيام النفاس 445
437 فيما لو تخلل النقاء بين الدمين ولم يتجاوز أكثر النفاس 445
438 فيما لو لم يعد إلا بعد العاشر 446
439 فيما لو ولدت ولم ترد دما إلا يوم العاشر 446
440 في المعتادة في الحيض لو كانت ذات جفاف ثم ولدت واستحيضت 447
441 فيما لو ولدت ولم تر الدم إلى خمسة عشر يوما 447
442 في أنه لا اعتبار بعادتها في النفاس عندنا 447
443 في القائلين باعتبار العادة فيه 447
444 فيما لو ولدت توأمين 448
445 في أن حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح 449
446 في كون غسلها واجب 451
447 فيما لو طهرت ثم ولدت ولم تر دما 452
448 الفصل الخامس: في غسل مس الأموات في وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده 452
449 في وجوب الغسل على الغاسل ومن مسه بغير الغسل 456
450 في أنه لا فرق في اللمس بين أن يكون أحدهما رطبا أو كلاهما يابسين 456
451 فيما لو مسه رطبا 456
452 في عدم وجوب الغسل لو مسه بعد تطهيره بالغسل 456
453 فيما لو مسه قبل برده 457
454 في عدم وجوب الغسل بمس الشهيد 457
455 في المقتول قودا أو مرجوما أو حدا 457
456 في السقط الذي لدون أربعة أشهر 457
457 في وجوب الغسل بمس الكافر 458
458 فيما لو تعذر الماء فيمم الميت 458
459 في وجوب الغسل بمس قطعة من الميت ذات عظم 458
460 فيمن مس ميتا من غير الناس 458
461 فيما لو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة 458
462 لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصة 458
463 فيما لو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر 459
464 في أنه هل تنجس اليد لو كانت الميتة يابسة 459
465 في وجوب الغسل على من غسل الكافر الحي 459
466 الفصل السادس: في الأغسال المندوبة 459
467 في أن وقته للمختار من طلوع الفجر إلى الزوال 464
468 في أن الغسل مستحب لليوم 465
469 في قضاء غسل يوم الجمعة لوفاته 466
470 فيما لو غلب على ظنه يوم الخميس فقدان الماء في الجمعة 466
471 فيما لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز ثم وجد الماء يوم الجمعة 467
472 في وجوب النية فيه 467
473 في استحباب الدعاء فيه 467
474 في كون الاستحباب للرجال والنساء الحاضرين وغيرهم 468
475 في أنه لو حضر الجمعة من لا تجب عليه 469
476 في أنه كلما قرب فعله من الزوال كان أفضل 469
477 في استحباب الغسل في يومي الفطر والأضحى 470
478 في كون وقت الغسل بعد طلوع الفجر 471
479 في أنه هل يمتد وقته بامتداد اليوم 471
480 في أنه لو فاته لم يستحب قضاؤه 471
481 في استحبابه على النساء ومن لا يحضر العيد كالجمعة 471
482 في وجوب النية 472
483 في استحباب الغسل ليلة الفطر وأول ليلة من شهر رمضان 472
484 في ما يستحب للمكان 473
485 في ما يستحب للفعل 473
486 في أن الإحرام يعم إحرام الحج والعمرة 474
487 في أن الزيارة تعم زيارة النبي (ص) والأئمة (ع) 474
488 في كون هذا الحكم عام في الرجال والنساء 474
489 في استحباب الغسل من توبة الفسق 474
490 في استحباب الغسل من توبة الكفر سواء كان ارتدادا أو أصليا 475
491 في استحباب الغسل لصلاة الاستسقاء 477
492 في استحباب الغسل عند صلاة الاستخارة والحاجة 477
493 في استحباب غسل المولود عند ولادته 478
494 في استحباب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا 479
495 في استحباب الغسل من قتل الوزغ 479
496 فيما لو اجتمعت أسباب الاستحباب 480
497 في عدم رفع هذه الأغسال الحدث 480
498 في ما يستحب للمكان والفعل 480
499 في أن ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه 480
500 فيما لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب 480
501 في أنه لا عوض لهذه الأغسال المندوبة 480
502 في أن كيفية هذه الأغسال مثل غسل الجنابة 480
503 فيما لو نوى المجنب غسل الجنابة خاصة في يوم الجمعة 481
504 في عدم وجوب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا 481
505 في استحباب الغسل للصبي إذا أدرك 481