وروى الكليني (ره) في حد اليأس خمسين سنة، قال: وروي ستين سنة أيضا. وروى الشيخ (ره) في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: " متى تكون التي تيأس من المحيض ومثلها لا تحيض؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض " (1) وفي سند هذه الرواية إلى عبد الرحمن ضعف، وما ذكره ابن بابويه (ره) جيد.
مسألة: وهل يجتمع الحيض مع الحبل؟ فيه روايات:
أحدها: نعم، روى ذلك عدة من أصحابنا منهم محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى في أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في أيام حيضها، فإذا طهرت صلت " (2).
وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سأل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم " (3) وفي معناه رواية عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام: " سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى قبل ذلك، قال: تترك الصلاة إذا دام " (4) وهو اختيار ابني بابويه وعلم الهدى (ره) والشافعي.
والثانية: لا تحيض، روى ذلك السكوني، عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال:
" قال النبي صلى الله عليه وآله: ما جمع الله بين حيض وحبل " وهو اختيار المفيد (ره) في المقنعة وأبي علي بن الجنيد (ره) وأبي حنيفة وأحمد.