والنهي فيه لرفع توهم الوجوب، فمعناه الجواز، وبذلك يتم الاستدلال. وحكم المشكوك فيه مخرج بالدليل، فلا يضر بالدلالة.
ورواية عبد الله بن سنان المجبورة بالعمل (1)، ورواية حمزة بن أحمد (2)، وغيرها من الأخبار المؤيدة للمطلوب. واستصحاب شغل الذمة.
احتجوا بالاطلاقات، وبصحيحة علي بن جعفر (3).
والمطلق لا يقاوم المقيد، ولا الصحيحة ما ذكرنا من الأدلة، مع أن فيها ما لا يخلو عن شئ.
واعلم أن مباشرة يد الجنب للآنية التي يغتسل منها لأجل أخذ الماء لا تضر وإن كان في الأثناء، ولا يدخل بذلك في محل النزاع، ولا وجه لتوقف بعضهم في ذلك في الأثناء إذا وافق الجانب، فإنما الأعمال بالنيات. ولا تضره الطهارة من البقية بعد الفراغ أيضا. ويستفاد ذلك من الأخبار أيضا (4).
وكذلك لا يضر تقاطر الماء من جسده في الإناء، وما ينتضح من الأرض منه ويدخل في الإناء، كما يستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب، وإن كان يظهر من بعضهم دخوله في المتنازع (5)، ولكن الظاهر العدم.
وكيف كان، فالأخبار الخاصة بذلك ولزوم العسر والحرج يعين ما ذكرنا.
فالمراد بالمستعمل: هو القدر المعتد به من الماء المنفصل دفعة أو المجتمع بالتقاطر