وعن حماد بن عثمان (1) في الصحيح أو الحسن " عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أوصى رجل بثلاثين دينارا " لولد فاطمة عليها السلام قال: فأتى بها الرجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام ادفعها إلى فلان، شيخ من ولد فاطمة عليها السلام، وكان معيلا مقلا، فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السلام له أبو عبد الله عليه السلام:
إنها لا تقع من ولد فاطمة عليها السلام وهي تقع من هذا الرجل وله عيال ".
أقول: الظاهر أنه لما علم عليه السلام أن هذا الموصى به لا يسع ولد فاطمة عليها السلام جميعا لكثرتهم، أو لا يمكن ايصاله إليهم لتفرقهم، وإنما يمكن اعطاؤه لبعض منهم خص هذا الشيخ المعيل به، حيث إنها يقع منه وينتفع بها.
وروى في الكافي قال: وكتب إبراهيم بن محمد الهمداني (2) إليه عليه السلام ميت وروى في التهذيب عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه ميت، ورواه الشيخ بسند آخر عن أحمد بن هلال " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف ".
أقول: الظاهر أن معنى الخبر المذكور أنه أوصى أن ينفق على رجل من ثلثه ما بقي ذلك الرجل، فلو مات الرجل قبل نفاد الثلث يرجع الباقي إلى ورثة الموصي ولم يأمر بإنفاذ الثلث، أي لم يوص إليه بالثلث كملا على وجه ينحصر استحقاقه فيه وفي ورثته من بعده، فهل للوصي أن يقطع الاجراء عليه ويجعله موقوفا؟ حيث إنه لم يوص له بالثلث كملا ولم يستحقه كملا بالوصية، فكتب عليه السلام:
ليس له أن يوقفه، بل يجب أن يجري عليه النفقة من الثلث ما دام الرجل موجودا والثلث باقيا كما هو مقتضى الوصية.