ختام به الاتمام:
يشمل على جملة من أخبار نوادر الأحكام.
روى المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن علي بن يقطين (1) " قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة، وأشرك في الوصية معها صبيا "؟
فقال: يجوز ذلك، وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت وهو صريح في جواز الوصية إلى المرأة.
وروى في التهذيب والفقيه عن السكوني (2) " عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها، لأن الله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " وهذا الخبر حمله في التهذيبين على الكراهة أو التقية، قال: لأنه مذهب كثير من العامة قال: وإنما قلنا بذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأول، وأشار به إلى خبر علي بن يقطين المذكور، وقال في الفقيه بعد أن عنون الباب بكراهة الوصية إلى المرأة تم أورد خبر السكوني قال: وفي خبر آخر (3) " سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (4) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء، ثم قال:
وأي سفيه أسفه من شارب الخمر " ثم قال: في الفقيه وإنما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها إن شاء الله تعالى، انتهى.