فيها الاجماع، إذا قام عنده الدليل على ما يقتضي خلافهم، وقد اتفق لهم ذلك كثيرا، لكن زلة القدم متسامحة عند الناس دون المتأخر، انتهى وهو جيد متين كما لا يخفى على الحاذق المكين.
الثانية الصورة بحالها ولكن ملكه بغير اختيار كحصوله له بالإرث، وينبغي القطع بكونه من الأصل هنا، وإن قلنا في سابق هذه الصورة بكونه من الثلث، لعدم الاختيار في السبب ولا في المسبب، ونقل عن التذكرة أنه جعل العتق أقرب، وربما قيل: بأنه متى قلنا في الصورة الأولى بكونه من الثلث، فيحتمل كونه هنا كذلك، فيتحقق الملك للمريض فيكون معدودا " من جملة أمواله، فانعتاقه يفوت عليهم المالية، وفيه أنه لم يتلف على الوارث شئ مما هو محسوب مالا، لأنه بمجرد الإرث ينعتق عليه، وأيضا " فإن العتق قهري والملك قهري، وقد عرفت في الصورة السابقة: أن وجه القول بكونه من الثلث إنما هو لكون السبب اختياريا " وهنا ليس كذلك كما عرفت.
الثالثة أن يملكه بعوض موروث اختيارا "، بمعنى أن يملكه باختياره بعوض لو بقي في مدة، لأنه ينقل بعد الموت لوارثه كالشركاء بثمن المثل، فمن قال: إن المنجزات مخرجها من الأصل، فإنه يكون هنا من الأصل، وهو ظاهر، ومن قال إنها من الثلث ففي انعتاقه قولان: أحدهما أنه من الثلث كما اختاره العلامة في الإرشاد، وفي الأحكام المعنوية من القواعد، وعلل بأن تملكه له باختياره سبب في عتقه فجرى مجرى المباشرة خصوصا " عند من يجعل فاعل السبب فاعل المسبب كالجبائين، قال المسالك: وهذا هو الأصح.
وثانيهما نفوذه من الأصل، لأنه إنما يحجر عليه في التبرعات، والشراء بثمن المثل ليس بتبرع، فلا يكون محجورا " عليه، والعتق حصل بغير اختياره، فلا يعتبر فيه الثلث، وهذا القول اختيار العلامة في كيفية التنفيذ من كتاب القواعد.