" من بعد وصية يوصي بها أو دين ".
وروى في الكافي والتهذيب عن سعد بن إسماعيل (1) عن أبيه " قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن، وصيته، وغاب الأخوان، فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، وقد خلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه، وقالا: نحن نبرأ من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما ويخرجا منه؟ قال: هو لازم، لك، فارفق على أي الوجوه كان، فإنك مأجور لعل ذلك يحل بابنه ".
قال المحدث الكاشاني في الوافي: لما استفسر عليه السلام أن السائل هو أحد الأخوين خاطبه باللزوم والرفق، ولعل المراد بالمشار إليه بذلك الموت لما ثبت أن مثل هذه المناقشات المالية مما تعجل الأجل، أو المراد به أن رفق يعني لعله بسبب رفقك به يصير رفيقا منقادا، انتهى وهو جيد، وفيه إشارة إلى ما تقدم مما اخترناه في المسألة الرابعة من المقصد السادس في الوصاية من وجوب القيام بالوصية على من جعل وصيه في حال غيبته، ومات الموصي وإن لم يقبل بعد بلوغ الخبر له، وعلى ذلك دلت جملة من الأخبار المتقدمة ثمة، ولهذا أنه عليه السلام ألزم السائل لما عرفت أنه أحد الوصيين بالقيام بالوصية حسب الامكان، وأمر بالرفق مع الابن ولم يرخص له في الخروج والترك بالكلية، وفيه رد على من خالف في المسألة ممن قدمنا ذكره ثمة.
وروى في التهذيب عن صفوان (2) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك، وله وصيان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين