ولم يكن أشهد عليها ولا أمر بها، فإن الورثة بالخيار بين العمل بها وبين ردها وابطالها، فإن علموا بشئ منها لزمهم العمل بها جميعا "، على ما روى في بعض الأخبار وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنهم إذا أقروا بشئ منها وقالوا به، وقالوا: إن هذا حسب صحيح أوصى به دون ما عداه مما في هذا المكتوب، فإنه لا يلزم العمل بجميع ما في المكتوب إلا بما أقروا به دون ما عداه، وإنما هذه واحد أورده الشيخ ايرادا "، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات، انتهى.
أقول والذي وقفت عليه في الأخبار مما يتعلق بهذه المسألة هو ما رواه الصدوق (قدس الله روحه) عن إبراهيم بن محمد الهمداني (1) " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي ولم يقل إني قد أوصيت، إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام: إن كان له ولد، ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره " ورواها الشيخ في التهذيب أيضا " إلا أنه قد سقط من قلمه ما بين كتاب الأول إلى كتاب الثاني، والأقرب من سقط قلمه كما وقع له أمثال ذلك مما لا يحصى في متون الأخبار وأسانيدها، وقد قدمنا التنبيه عليه في جملة من مواضع كتب العبادات.
وأنت خبير بأن الرواية المذكورة ظاهرة في وجوب تنفيذ ما يجدونه في وصيته بخطه بخلاف ما ذكره الأصحاب من منع ذلك، وتخصيص الجواز بحال الضرورة وعدم إمكان التلفظ.
وأما ما ذكره الشيخ في النهاية من أن الورثة بالخيار بين العمل بها إذا كانت كذلك، وبين ردها وابطالها، وأنه مع اختيار العمل بشئ منها يلزمهم