عليه قهرا للملك. فلم يكن مفوتا شيئا باختياره، وإنما جاء الفوات من قبل الله عز وجل ".
وثانيهما للعلامة في التحرير وهو أن عتقه من الثلث، كالعتق اختيارا "، استنادا " إلى أن اختيار السبب وهو قبوله الوصية وقبوله الهبة في المثالين المتقدمين اختيار للمسبب، وهو العتق المترتب على القبول، فمتى كان الأول معذورا " كان الثاني كذلك، وهو يرجع إلى منع كون العتق قهريا " كما ادعاه ذلك القائل، بل هو اختياري له، فإنه لو لم يقبل لما دخل في ملكه، ولما انعتق عليه، ولما قبل باختياره ترتب عليه ذلك، فيكون من قبيل عتق العبد باختياره، وبالجملة فإنه لا يلزم من كون الخروج قهريا " كونه من الأصل، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن مستندا " إلى اختيار المريض المتملك بالقبول، كما ذكرناه لكنه مستند إليه، وبذلك يظهر الجواب عن أحد الدليلين المتقدمين.
وأما الثاني وهو الاجماع ففيه ما ذكره شيخنا في المسالك ولنذكره بطوله لقوة وجودة محصوله، وإن كان قد قدمنا نبذة منه في غير موضع فيما تقدم، وهو أيضا قد خالفه في غير موضع من كتابه هذا، لكنه الحق الحقيق بالاتباع، وإن كان قليل الاتباع، قال قدس سره: ولا يقدح دعواه الاجماع في فتوى العلامة بخلافه، لأن الحق أن اجماع أصحابنا إنما يكون حجة مع تحقق دخول المعصوم في جملة قولهم، فإن حجيته إنما هو باعتبار قوله عندهم، ودخول قوله في قولهم في مثل هذه المسألة النظرية غير معلوم، وقد نبه المصنف في أوائل المعتبر على ذلك، فقال: إن حجية الاجماع لا يتحقق إلا مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في قول المجمعين، ونهى عن الاغترار بمن يتحكم، ويدعى خلاف ذلك، وهذا عند الانصاف عين الحق، فإن إدخال قول شخص غائب لا يعرف قوله في قول جماعة معروفين بمجرد اتفاقهم على ذلك القول بدون العلم بموافقته لهم تحكم بارد، وبها يظهر جواز مخالفة الفقيه المتأخر لغيره من المتقدمين في كثير من المسائل التي ادعوا