علي بن محمد عليهما السلام رجل أوصى لك بشئ معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبيل أبيه وأمه، ثم إنه غير الوصية، فحرم من أعطى، وأعطى من حرم، أيجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام: هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت ".
وروى في الكافي عن سعيد بن يسار (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا وقال: إنما ادفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة، ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما فقالتا له: ويحك والله إنك لتنكح جاريتك حراما "، إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية، فأنت تنكحها حراما لا تحل لك، فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ قال: أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين، وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى فقال: قل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه " أقول:
الوجه في هذا الخبر ما تقدم في سابقه.
وروى في الكافي عن عمار بن مروان (2) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي حضره الموت فقيل له: أوص فقال: هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فقد أوصى أبوك وأوجز قلت: فإنه أمر لك بكذا وكذا فقال أجره، قلت؟ وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بأن لنا أنه لغير رشدة، فقال: قد أجزأت عنه، إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه ".
أقول: فيه إشارة إلى كفر ابن الزنا هو أحد القولين، وقد تقدم تحقيق القول فيه في كتاب الطهارة، وفيه دلالة على حصول الوصية بالحوالة إلى اختيار الوصي