الشيخين وابن البراج، والمحقق في الشرايع، والشهيد الثاني في المسالك، وسبطه السيد السند في شرح النافع، والمحدث الشيخ بن الحسن الحر العاملي في الوسائل وغيرهم، بل صرح في المسالك أنه مذهب المحقق في النافع.
حجة القول الأول كما ذكروه عموم (1) " اقرار العقلاء على أنفسهم جايز " ولأنه باقراره يريد ابراء ذمته من حق عليه في حال الصحة، ولا يمكن التوصل إليه إلا بالاقرار، فلو لم يقبل اقراره بقيت ذمته مشغولة، وبقي المقر له ممنوعا من حقه، وكلاهما مفسدة، واقتضت الحكمة قبول قوله.
وأنت خبير بما فيه من إمكان المناقشة وتطرق البحث إليه، أما الحديث المذكور فإنه يخص عمومه بالأخبار الآتية الدالة على أنه مع التهمة وعدم العدالة لا ينفذ اقراره.
وأما التعليل الآخر ففيه، الاقرار كما يحتمل أن يكون لما ذكره من إرادة ابراء ذمته، وأن ذمته مشغولة واقعا، كذلك يحتمل أن يكون قصده من الاقرار مجرد حرمان الوارث ومنعه، وأن ذمته غير مشغولة، كما تشير إلى ذلك الأخبار الآتية المصرحة باشتراط نفي التهمة، وكونه مرضيا "، والاستدلال المذكور مبني على الاحتمال الأول، وهو غير متعين، سيما مع دلالة الأخبار المذكورة على ما ذكرناه.
وبالجملة فترجيح أحد الاحتمالين على الآخر ليمكن التفريع عليه والبناء على ما يقتضيه يحتاج إلى دليل، وليس فليس.
وأما القول الثاني فيدل عليه أما بالنسبة إلى الوارث فصحيحة منصور بن حازم (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال: إن كان الميت مرضيا " فاعطه له، وموثقة أبي أيوب (3) " عن أبي