والمراد أنه مات الموصي في تلك الغيبة، قبل أن يعلمه الوصي بالقبول أو عدمه، فإنه يجب عليه القيام بالوصاية، وإن لم يقبل ".
وما رواه في الكافي والفقيه عن فضيل بن يسار (1) في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يوصى إليه فقال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه ".
والتقريب فيه ما تقدم في سابقه، بمعنى أنه لو مات الموصي بعد البعث وقبل وصول الجواب إليه بالقبول وعدمه، وحاصله أنه إذا أوصى إليه والوصي غائب عن البلد، ثم مات لزمه القيام بالوصية قبل أو لم يقبل، وإن أوصى إليه وهو حاضر فإنه مخير بين القبول وعدمه، لأن المصر يوجد فيه غيره.
وعن منصور بن حازم (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى الرجل إلى أخيه، وهو عائب فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا " فأبى أن يقبلها طلب غيره ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل (3). وكذلك الشيخ في التهذيب " عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوصي إليه؟ قال: إذا بعث بها من بلد إليه، فليس له ردها ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (4) " وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية، وكان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن الوصية لازمة للموصى إليه ".