رددناهم إلى مذهبهم، وإلا فاللازم الحكم ببطلانها، بناء على اشتراط العدالة، إذ لا وثوق بعدالته في دينه، ولا ركون إلى أفعاله لمخالفتها لكثير من أحكام الاسلام، انتهى.
وأطلق الأكثر كالمحقق في الشرايع والشهيد في اللمعة والدروس والعلامة في جملة من كتبه وغيرهم جواز وصية الكافر إلى مثله، مع أن المشهور عندهم اشتراط العدالة في الوصي، وهو مؤذن بالقول بالاكتفاء بعدالة الكافر في دينه، وبه يظهر رجحان ما قواه في المسالك.
ومن جملتها البلوغ، وقد تقدم الكلام في أنه لا تجوز الوصية إلى الصبي إلا أن يكون منضما " إلى بالغ، وأنه لا يتصرف الصغير قبل البلوغ، فإذا بلغ صار شريكا، وللبالغ الاستقلال بالتصرف ما دام صغيرا "، قيل: وفائدة صحة الوصية إلى الصغير منضما " مع عدم صحة تصرفه تأثير نصيبه في تلك الحال في جواز تصرفه بعد البلوغ.
أقول: ويدل على هذه الأحكام أعني صحة وصاية الصغير إلى البالغ وصحة تصرف البالغ وحده قبل بلوغ الصبي، وعم جواز تصرف الصبي قبل البلوغ ما رواه المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم) عن علي بن يقطين (1) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وأشرك في الوصية معها صبيا "؟ فقال:
يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي وإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت ".
وما رواه المشايخ المذكورون في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار (2) " قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار أيجوز للكبار ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت