ولقد أحسن ابن إدريس هنا حيث قال في مسألة التشاح: وإن ناقص نفسه بما ذكره في المسألة قال: تشاحا في الوصية والاجتماع لم تنفذ بشئ مما تصرفا فيه، إلى أن قال: وللناظر في أمور المسلمين الاستبدال بهما، لأنهما حينئذ قد فسقا، لأنهما أخلا بما وجب عليهما القيام به، وقد بينا أن الفسق يخرج الوصية من يده، انتهى مع أنه في مسألة اشتراط العدالة وعدمه، صرح أولا " بالاشتراط، ثم عدل عنه في آخر كلامه، فقال: والذي ويقتضيه أصول مذهبنا ويشهد به أصولنا ورواياتنا أن العدالة في الوصي ليست شرطا " في صحة الوصية، للاجماع على صحة ايداع الفاسق وهي أمانة فكذا الوصية، انتهى، ثم عقب ذلك بمسألة الوصيين، وقال فيها ما عرفت، والجميع في موضع واحد، وربما أمكن فرض التشاح من غير استلزام الفسق فيما إذا اختلف رأيهما في وجه المصلحة مثلا، فلا يمكنهما الاجتماع على رأي واحد، لأن كل واحد مكلف بما يقتضيه رأيه من الحكم، وينبغي أن يستثنى هذا من محل البحث المذكور، فإنه لا يمكن اجبار الحاكم هنا لهما على الاجتماع، وعلى هذا يخص محل البحث بما يمكن فيه الاجتماع ويكون التشاح ناشيا " عن التشهي والميل الطبيعي كأن يريد أحد الوصيين تفرقة صدقة المال الموصى به لذلك على أناس مخصوصين، يريد الآخر غيرهم مع تساوي الجميع في الاستحقاق، أو أراد أحدهما شراء نوع من المأكول والملبوس للطفل، وأراد الآخر غيره مع التساوي في المصلحة، ونحو ذلك فإن هذا هو محل البحث.
ونقل عن العلامة في التذكرة أنه بالغ في المسألة، وصرح بأنهما لا ينعزلان بالاختلاف، وأنا للذين أقامهما الحاكم نائبان عنهما وهو عجيب، والله العالم.
الثاني: قالوا: لو مرض أحدهما أو عجز ضم إليه الحاكم من يقويه، وهذه العبارة لا تخلو من الاجمال، وتعدد الاحتمال، فيحتمل أن يكون المراد