تولى هو عليه السلام تفرقة ذلك فيهم لأنه عليه السلام اعلم بكيفية القسم فيهم ووضعه مواضعه، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار، وقد روى مثل هذا التوقيع بعينه.
(813) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن علي بن محمد عليه السلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
وقد بينا الوجه في ذلك.
14 باب قبول الوصية (814) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فان أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل وان شاء لم يقبل.
(815) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها؟ وإن كان في مصر يوجد فيه