لم ينصوا على ذلك، ولا بأس بقوله، انتهى.
وفيه عدول إلى القول بوجوب القبول، وفي حكمه بكون القبول فرض كفاية يتعين مع عدم وجود فرد آخر ما يوجب الإيراد عليه فيما تقدم نقله عنه من عدم وجوب قيام الموصى إليه بالوصاية بعد موت الوصي، إذا أوصى إليه وهو غائب وإن لم يعلم، ولم يقبل، لأن وجوب قبول الوصية كفاية إنما هو حال حياة الموصي أما بعد موته فإنها يتعين فيمن أوصى إليه كما لو لم يكن غيره حال الحياة، فإنه يصير القبول واجبا " عينيا ".
الحاق آخر:
قد عرفت أنه يشترط في جواز الرد في الحياة بلوغ الخبر الموصي، لكن يبقى الكلام في أنه لو بلغه الخبر، ولم يمكنه إقامة وصي غيره، فهل يكفي في جواز الرد مجرد بلوغ الخبر وإن لم يوجد وصي غيره، أو لا بد من تقييده بامكان وجود وصي آخر عوض الأول؟ وظاهر اطلاق الفتاوى الأول، وظاهر النصوص الثاني.
ومنها صحيحة هشام بن سالم أو حسنته المتقدمة، وقوله عليه السلام فيها " لا يخذله على هذه الحال "، وقد عرفت حملها على عدم وجود غيره، كما صرح به الصدوق وغيره.
ومنهم العلامة في المختلف كما تقدم، والشهيد في الدروس، ومقتضاها كما عرفت أنه مع عدم وجود الغير لا يجوز له الرد، ويشير إلى ذلك قوله عليه السلام في صحيحة الفضيل بن يسار المتقدم " وإن كان في مصر يوجد غيره فذاك إليه " وقوله في صحيحة منصور بن حازم " لأنه لو كان شاهدا " فأبى أن يقبلها يطلب غيره " فإنهما ظاهران في تعليق جواز الرد على وجود الغير، فلو لم يوجد الغير لقبول الوصية لم يجز له الرد، والله العالم.