غيبته وموت الموصي يجب على الوصي القيام بالوصية، رضي بالوصية أو امتنع، فإن امتناعه لا أثر له بعد موت الموصي وهذا هو محل الخلاف.
وأما إذا كان حاضرا " للوصية مشافها " لها، فإنه لا يلزمه القبول، وله أن يردها ولا ضير فيه، لأن الموصي حي.
وحينئذ فيكف يتم قوله " أن ما تضمنته الأخبار غير محل النزاع وأنها غير صريحة في المدعى " وقد عرفت من كلام العلامة ومن كلامه وهو أيضا " أن محل النزاع هو أن يثبت للموصي إلزام بالقيام بوصيته مع عدم قبوله، ولا علمه بذلك، بل يكون قهرا " عليه، وهذا هو الذي دلت عليه الأخبار بالتقريب الذي ذكرناه، ولهذا أن غيره من الأصحاب كالعلامة في المختلف وغيره ممن قال بالقول المشهور متفقون على دلالة الأخبار على القول المذكور، وهو الذي فهموه منها، وغاية ما يتمسك به العلامة معارضتها بالأدلة الدالة على نفي الضرر والحرج، فتأول الأخبار المذكورة جمعا " بين الأدلة بالحمل على القبول، وهو الظاهر من كلامه أيضا "، وهو زاد احتمال الحمل على شدة الاستحباب.
وأنت خبير بما في التأويلين المذكورين من البعد، وأما المعارضة بالأدلة على نفي الضرر والحرج، فإنا نمنع حصول الضرر والحرج بمجرد الوصية إليه، وإلا للزم عدم جواز قبول الوصاية مطلقا "، فإنه لا يجوز للانسان أن يلقي نفسه في الضرر، لو كان مجرد الوصية إليه يستلزم ذلك، نعم لو فرض اتفاق ذلك في بعض الموارد كما فرضه (قدس سره) في آخر كلامه، فإنه يجوز له الرجوع دفعا " للضرر عن نفسه، وبه يحصل الجمع بين أخبار الضرر وأخبار المسألة، ولا يحتاج إلى ما ذكروه من التأويلين البعيدين.
وأما ما ذكره من أن اثبات هذا الحكم مخالف للأصول الشرعية باثبات حق الوصاية على الموصى إليه على وجه القهر إلى آخر كلامه، في ذلك.
ففيه أنه إذا ثبت ذلك بالأدلة الصحيحة كما عرفته من هذه الروايات مع