من ثلث الميت ويعطى ما أوصى لها به " وفي كتاب العباس إلى آخر ما تقدم، ولم أقف على هذه الرواية في الوافي، ولا في الوسائل فيحتاج إلى مراجعة التهذيب وظاهره أن هذا خبر آخر غير خبر أبي عبيدة المروني عن أبي عبد الله عليه السلام، فإنه جعل هذا الخبر المروي عن أبي الحسن عليه السلام دليلا للقول الأول، والخبر المروي عن أبي عبد الله عليه السلام دليلا للقول الثالث، والظاهر تغاير الخبرين، فإن المروي عنه في أحدهما غير الأولى والمتن مختلف أيضا ". فيكونان خبرين، فينبغي الملاحظة، لأني لم أقف على من نقله غيره، ومدلولهما أنها تعتق من الثلث، وتعطى ما أوصى لها به.
ونحوهما أيضا " ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) " قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام فلان مولاك توفي ابن أخ له، وترك أم ولد له، ليس لها ولد، فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية؟
وهل يقع عليها عتق وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي في ذلك، فكتب عليه السلام يعتق من الثلث، ولها الوصية " واستدل في المختلف لابن بابويه أيضا زيادة على صحيحة أبي عبيدة الأولى ووجه الاشكال فيها هو أن العتق من الثلث هنا، لا يظهر له وجه، ولهذا إن العلامة حمل الخبرين على ما إذا أوصى بعتقها، وحملها آخر على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث، ولا يخفى ما فيه.
وبالجملة فهذان الخبران ظاهران فيما ذهب إليه الصدوق، وأن الاشكال فيها بما عرفت ظاهر.
نعم ما نقل من كتاب العباس من رواية الخبر بهذه الكيفية ظاهر في الدلالة على القول الأول، وظاهر شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد الميل إلى مذهب الشيخ في النهاية، قال: والأقرب اختيار الشيخ، لبناء العتق على التغليب والسراية، ولهذا لو لم يكن ثمة وصية ولا مال للميت سواها عتق منها بنصيب ولدها، وسعت