ما فضل من الثلث بعد القيمة ".
وما رواه الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (1) حيث قال: " وإن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضلة ثم أعتق " وهذه عين عبارة الشيخ علي بن بابويه المتقدمة، إلا أنه عليه السلام لم يذكر ما إذا كانت قيمته أقل، ولعل هذه الزيادة كانت في نسخة الكتاب الذي عند الشيخ المزبور، ويحتمل أنها من كلامه (رحمة الله) تتميما لمعنى الكلام.
وكيف كان فينبغي أن يعلم أن الكلام هنا في مقامين: الأول أن مقتضى الروايتين وهو صريح العلامة في المختلف وابن الجنيد، وظاهر الشيخين فيما تقدم نقله عنهما، وكذا الشيخ علي بن بابويه هو الفرق بين ما إذا كانت الوصية بجزء مشاع كثلث أو نصف أو ربع، فإن الحكم فيه ما ذكر من التفصيل، وبينما إذا كانت الوصية بعين، فإنه تبطل الوصية من رأس، لأن المملوك لا يملك، وعلى تقدير ملكه فإنه لا يجوز التخطي إلى غير ما أوصى به، لأنه يكون تبديلا للوصية فالتخطي إلى رقبته تبديل للوصية حينئذ، فلا يجرى فيه الحكم المذكور في الخبرين.
وحكم الوصية بالمعين وإن غير مذكور في كلام المشايخ الثلاثة المذكورين، إلا أن تخصيصهم هذا التفصيل بالوصية بالمشاع، ظاهر في أنه لا يجري في المعين، وليس بعده إلا البطلان، وظاهر كلام الأكثر كالشيخ في الخلاف وابن إدريس والمحقق فيما نقلناه عنه وغيرهم هو العموم، ولهم في تعليل ذلك كلمات عليلة، والظاهر هو القول الأول عملا بالخبرين المذكورين.
وإنما يبقى الكلام في صحة الوصية له بالمعين وعدمها، وهو مبني على صحة تملك العبد وعدمه، وإلا فالتخطي إلى الرقبة على تقدير الصحة مشكل