والثلاثون وثلث تسع الثلاثمائة، فعلى هذا ينعتق منه التسع، ويسعى في ستة أتساع للديان، وفي تسعين للورثة، وحجة هذا القول كما عرفت صحيحة الحلبي، وقد عرفت ضعفها عن المعارضة متنا وعددا.
الثالث قول ابن إدريس وهو تنفيذ العتق من الأصل وسقوط الدين، وهذا القول وإن كان جيدا بالنظر إلى الأخبار الدالة على أنه منجزات المريض من الأصل كما سنتلوها عليك إن شاء ا لله تعالى بعد ذكر المسألة، أعني مسألة العتق منجزا " مع الدين، يجب الوقوف فيها على هذه الروايات، لأنها أخص من تلك، والقاعدة تقتضي تقديم الخاص والعمل به، والله العالم.
السابعة: لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في صحة الوصية لأم الولد، ولا خلاف أيضا في انعتاقها على ولدها من حصته بعد موت سيدها، ولم يوص لها بشئ، وإنما الخلاف فيما إذا أوصى لها بشئ فهل يعتق مما أوصى لها به أو من نصيب الولد أو من غيرهما؟ أقوال أربعة.
أحدها ما ذهب إليه الشيخ في النهاية من أنها تعتق من نصيب ولدها على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها، ويعطى ما أوصى لها به، وهو مذهب المحقق في نكت النهاية ونقل عن العلامة في المختلف، وعلل ذلك أن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث، لعدم صلاحية الميت للتملك، وعدم انتقالها للديان، والموصى لهم اجماعا، وعدم بقائها بغير مالك، فتعين الوراث، وحينئذ فيستقر ملك ولدها على جزء من أمه، لأنها من التركة، فتعبق عليه، وتستحق الوصية.
وثانيها أنها تعتق من الوصية، فإن فضل منها شئ عتق من نصيب ولدها، وهو مذهب ابن إدريس، والمحقق في باب الاستيلاد من الشرايع، وفي هذا الباب تردد بين القولين المذكورين، ووجه القول بكونها تعتق من الوصية، لا من نصيب ابنها استنادا " إلى أن الإرث مؤخر عن الدين، والوصية بمقتضى الآية (1)