يعتق منه سدسه، لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم، ويقضي منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة درهم ثلثها وله السدس من الجميع و رواه الشيخ في التهذيب مثله، " إلا أن الذي فيه " لأنه إنما له منه ثلاثمائة و له السدس من الجميع " وما بينهما لم يذكره.
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن الحلبي (1) في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يقول: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال:
إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا وفاه ".
والشيخ في التهذيبين قيده بما إذا كان الدين أنقص من ثمن العبد بمقدار النصف جمعا بينه وبين الأخبار المذكورة قبله.
أقول: وتحقيق الكلام في المقام هنا يقع في موضعين: الأول: لا يخفى أنه من القواعد المقررة بينهم كما تقدم ذكره أن الوصية المتبرع بها إنما تنفذ من ثلث المال، وأن الدين يقدم أولا "، ثم تعتبر الوصية من ثلث ما بقي بعد الدين، وأن المنجزات المتبرع بها في مرض الموت بحكم الوصية في خروجها من الثلث عند الأكثر، ولا ريب أن العتق من جملة التبرعات.
وعلى هذا فإذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا " أو أعتقه منجزا " بناء على أن المنجزات من الثلث، وكان عليه دين، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به، وهو مما لا خلاف فيه، ولا اشكال نصا " وفتوى، وإن فضل من التركة فضل بعد الدين وإن قل، فمقتضى القواعد المذكورة صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث، ويسعى في باقي قيمته سواء كانت قيمته بقدر الدين مرتين أو أقل، لأن العتق تبرع محض، فيخرج من الثلث والمعتبر منه ثلث ما يبقى من المال بعد الدين على تقديره، كغيره من التبرعات.