ابن مسكان عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا " (1).
باب (ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات أو تدفع الولد إلى) (ظئر اخر فتغيب به) 5363 روى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر