كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في المسألة عند ذكرها، فلا اشكال بحمد الملك المتعال، وعلى تقديره فالظاهر أنه لا يقيد بكون القيمة ضعف الدين أو غيره وبالجملة فإنه يندفع بذلك ما ذكروه من الاشكال الذي أوردوه على هذه الروايات، وإن بقي فيها اشكال من وجه آخر على هذا القول.
وكيف كان فالعمل على ما دلت عليه والوقوف على مواردها حسب، هذا بالنسبة إلى المنجزات.
وأما الوصية فلم يتعرضوا عليهم السلام لها في شئ من النصوص المذكورة، كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى وما حققناه يظهر لك صحة ما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم أن الأظهر هو الوقوف في الأحكام على موارد الأخبار، ولا يلتفت إلى ما يدعونه من القواعد في مقابلتها، فإن هذه القواعد غير معلومة، وإن دلت الأخبار على بعض أفرادها ومع ثبوت كونها قواعد فالتخصيص فيها ممكن، لا منافاة فيه الثاني: أن مورد الروايات المتقدمة هو العتق المنجز، وهو الذي صرح به الشيخ المفيد ومن تبعه، والشيخ في النهاية ومن تبعه عدوا الحكم إلى الوصية بالعتق.
قال في المسالك: ولعله نظر إلى تساويهما في الحكم وأولويته في غير المنصوص، لأن بطلان العتق المنجز على تقدير القيمة عن ضعف الدين مع قوة المنجز لكونه تصرفا من المالك في ماله، والخلاف في نفوذه من الأصل يقتضي بطلانه في الأضعف، وهو الوصية بطريق أولى انتهى، ولا يخفى ما فيه.
وأورد أيضا " على الشيخ القائل بتعديها: بصحيحة عبد الرحمن إلى الوصية، معارضتها فيها بصحيحة الحلبي المتقدمة، فإنها تدل باطلاقها على انعتاقه متى زادت قيمته عن الدين، وهو الموافق لما تقرر من القواعد، فلا وجه لعمل الشيخ بتلك الرواية مع عدم ورودها في مدعاه، واطراح هذه الرواية ومن الجائز اختلاف حكم المنجز والموصى به في مثل ذلك كما اختلفا في كثير من الأحكام