أن للأعمام الثلثين، وللأخوال الثلث، استنادا " إلى ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم وفيها الصحيح والحسن والموثق عن زرارة (1) " عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: لأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث ".
وإلى هذه الرواية أشار في الشرايع بأنها مهجورة، قال: ولو أوصى إلى أعمامه وأخواله كانوا سواء على الأصح، وفيه رواية مهجورة، وحملت على ما لو أوصى على كتاب الله، وعلى ذلك حملها غيره أيضا "، ولا يخفى ما فيه من البعد.
ويؤيد الخبر المذكور أيضا " ما رواه المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم) عن سهل (2) عن أبي محمد عليه السلام في حديث " قال: وكتبت إليه: رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه، الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمي، فإن لم يكن سمي شيئا " ردوها إلى كتاب الله عز وجل إن شاء الله تعالى " والظاهر أنه إلى هذه الرواية أشار في المسالك بقوله، وفي رواية أخرى ضعيفة، يقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد.
أقول: أشار بالضعف فيها إلى كون الراوي لها سهل بن زياد، وهو ضعيف.
وفيه أولا " أن ضعفها بهذا الاصطلاح المحدث لا يقتضي ضعفها عند المتقدمين الذين لا أثر عندهم لهذا الاصطلاح، فلا ضير فيه، وإن أراد عدم العمل به من المتقدمين، فإن مقتضى ما حرر الصدوق في صدر كتابه كونه عاملا " بها، حيث نقلها ولم يتعرض للطعن فيها ولا ردها، وقد اشتهر بينهم نسبة المذاهب إليه في الفقيه بذلك، وثالثا " أنه لا يخفى على المنصف أن الأحكام الشرعية توقيفية، لا مسرح للعقول فيها على السماع والورود من صاحب الشرع، ورد الأخبار بعد ورودها