كل من تقرب إليه إلى آخر أب وأم في الاسلام، واختلف الناس في القرابة.
فقال الشافعي: إذا أوصى بثلثه لقرابته ولأقربائه ولذي رحمه، فالحكم واحد، فإنه ينصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا " أو غير وارث، قال: وهذا قريب يقوى في نفسي، وليس لأصحابنا فيها نص عن الأئمة عليهم السلام وقال في المبسوط: قال قوم: إن هذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا " أو غير وارث وهو الذي يقوى في نفسي، وقال قوم: إنه يدخل فيه كل ذي رحم محرم، وأما من ليس بمحرم له فإنه لا يدخل فيه، وإن كان له رحم مثل بني الأعمام أو غيرهم، وقال قوم: إنها للوارث من الأقارب، وأما من ليس بوارث فإنه لا يدخل فيه، والأول أقوى، لأن العرف يشهد به، وينبغي أن يصرف في جميعهم، وفي أصحابنا من قال: إنه يصرف ذلك إلى آخر أب وأم له في الاسلام، ولم أجد به نصا " ولا عليه دليلا " مستخرجا " ولا به شاهدا ".
وقال ابن الجنيد: ومن جعل وصية لقرابته وذوي رحمه غير مسمين كان لمن تقرب إليه من جهة ولده أو والديه، ولا اختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يتجاوز ذلك في تفرقه سهم ذوي القربى من الخمس.
وابن إدريس في هذه المسألة اختار ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط وكذا ابن البراج، وهو المشهور في كلام المتأخرين.
قال في المختلف: والمعتمد قول الشيخ في المبسوط والخلاف، حملا للفظ على المعنى العرفي عند تجرده عن الوضع الشرعي، كما هو عادة الشرع في ذلك والقول الذي اختاره في النهاية قد اعترف في المبسوط بأنه لم يجد عليه نصا " ولا عليه دليلا " ولا به شاهدا "، وكفى به حجة على نفسه.