وتدل على المشهور وهو المؤيد المنصور صحيحة محمد بن قيس (1) وقد تقدمت في المسألة الخامسة من مسائل المقصد الأول، وتقدم أيضا " ذكر ما استند إليه العلامة في القول بالبطلان هنا وهو صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم (2) وموثقة منصور بن حازم، وقد حققنا الكلام في المقام ثمة بما لا مزيد عليه.
والفرق بين ما ذكرنا في المسألة السابعة وما ذكر هنا أن مطرح البحث في المسألة السابعة هو أن الوارث هل يرث القبول لو مات الموصى له قبل الموصي ولم يقبل أم لا؟ وليس فيها تعرض لملك الموصى به وعدمه، إلا أنا قد أوضحنا بالأدلة الشرعية في أثناء البحث، أنه يملكه الموصى له، ويملكه وارثه بعده والغرض من هذه المسألة هنا بيان أن الموصى به ينتقل بموت الموصى له إلى وارثه إن لم يرجع الموصي عن الوصية أم لا، سواء كان مورثه قد قبل الوصية قبل موت الموصي أم لا، فلو فرض أنه قبل الوصية في حياة الموصي ثم مات في حياته واكتفينا بالقبول الواقع في حياة الموصي لم يفتقر وارثه إلى القبول، ولكن يبقى الخلاف في بطلان الوصية وعدمه، وهو المقصود بالبحث هنا، وإن لم يكن قد قبل، انتقل إلى الوارث حق القبول، ومعه يملك الموصى به على الخلاف، وهو المقصود بالذكر هنا، وقد حققنا في المسائل المتقدمة المشار إليها ضعف جميع ما بنوا عليه، وفرعوا عليه من القول بأن الوصية عقد يتوقف على الإيجاب والقبول وأنه لا دليل على القبول بوجه، بل الروايات ظاهرة في خلافه، وأن الحكم في هذه المسألة المذكورة هنا، هو أنه بموت الموصى له تنتقل الوصية إلى الوارث ما لم يرجع الموصي، سواء كان الموت في حياة الموصي أم بعد موته، وأن ما استند إليه العلامة، وقبله ابن الجنيد (رحمة الله عليه) من القول بالبطلان، ليس في الأدلة ما يدل عليه صريحا "، والروايتان المذكورتان فيهما من الاجمال