وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره، فهو مع ما فيه مع ما فيه لمن أوصى له، إلا أن يكون قد استثنى ما فيه ".
وهذه الروايات كما ترى ظاهرة الدلالة على القول المذكور إلا رواية عقبة بن خالد الأخيرة بناء " على غير رواية الصدوق وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
وقال في المسالك: بعد الاستدلال للقول المشهور برواية أبي جميلة الثانية ورواية عقبة بن خالد الأخيرة ما صورته: وهذه الروايات ضعيفة السند، إلا أن العرف شاهد لدخول جفن السيف وحليته فيه، وهو محكم في أمثال ذلك، فإنه لو قال: خذ سيفك أو سافر فلان بسيفه، لا يفهم منه إلا مجموع هذه الأشياء حتى لو جرده عن غمده لعده العقلاء سفيها، والعرف كاف في اثبات ذلك وتبقى الرواية شاهدة فالحكم بدخولها فيه قوي، وأما الباقي فلا يدل العرف على تناول الظرف للمظروف غالبا، والرواية قاصرة عن اثبات المطلوب فالقول بعدم الدخول أجود، نعم لو دل العرف أو القرينة على شئ في بعض الأفراد اتبع، كما أنه لو دل على عدم دخول الجفن أو الحلية في بعض الموارد لم يدخل، وجملة الأمر ترجع إلى عدم الدخول إلا مع العرف والقرينة، وبنحو ذلك صرح في المختلف.
أقول: لا يخفى ما فيه، فإن رد الأخبار بمجرد الاعتبار، جرأة على الأئمة الأطهار، والأحكام الشرعية مبنية على التوقف لا مسرح للقول فيها كما تقدم في غير موضع والأخبار المذكورة وإن ضعف سندها بهذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح، كما أوضحناه في مقدمات كتاب الطهارة، إلا أنه لا راد لها من الأصحاب، وضعفه منجبر بالشهرة بينهم، وقد جروا على ذلك في مواضع لا تحصى من الأحكام كما لا يخفى على المتتبع.
نعم يمكن التوقف على نفيه في مقام التهمة، بناء على رواية الشيخين في الكافي والتهذيب، وأما على رواية الصدوق فلا اشكال، وهكذا هو مختاره في الدروس.