ذلك يحتمل إرادة الأقل، نظرا " إلى أن الجميع متصف بذلك في نظر الشارع، ولا ينافيه مع ذلك وصفه بالقلة ونحوها، لاختلاف الحديثية بقلته من حيث المقدار وجلالته من حيث الاعتبار.
وبالجملة فإن ظاهره الرجوع في ذلك إلى الوارث على التفصيل المذكور، قالوا: ولو تعذر الرجوع إليه لسفه أو صغر أو امتناع، أعطى أقل ما يصدق عليه الاسم، لأنه متيقن.
الثاني: إذا ادعى الموصى له أن الموصي أراد من بعض هذه الألفاظ المجملة قدرا " مخصوصا " كأن ادعى أنه أراد بقوله أعطوه مالا " جليلا " يعني ألف درهم، فأنكر الوارث، فالقول قوله، إلا أن يدعي الموصى له عليه العلم بذلك، فعلى الوارث اليمين على نفي العلم، لا نفي إرادة الموصي، ذلك لأن إرادته لا تلزم الوارث، إلا إذا علم بها، وإن كانت واقعة في نفس الأمر، فإذا ادعاها الموصى له لا تلتفت إلى دعواه، إلا أن يدعي علم الوارث بها، فيحلف له على نفي العلم، لا على البت، لأنه حلف على نفي فعل الغير، وهذه قاعدة مستمرة.
الثالث: المشهور بين الأصحاب أن الوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع، وبالربع أفضل منها بالثلث، وقال ابن حمزة إن كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وإن كانوا فقراء فبالخمس، وإن كانوا متوسطين فبالربع، قال العلامة في المختلف بعد نقله عنه: ولا بأس بهذا القول.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي عن شعيب العقرقوفي في الصحيح (1) " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت، ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا " ورواه الصدوق عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت " الحديث.