يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم، فقال: أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه وقلت: نعم قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا " حتى يوفي الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما بقي بعد ذلك " الحديث.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (1): " وإذا أوصى لرجل بسكنى دار فلازم للورثة أن تمضي وصيته، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا " لورثة الميت ".
وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن سعد بن الأحوص (2) " قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا " من طعام، فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا، فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كأني لا أبالي إن أعطاهم أو أخر، ثم يقضي " الحديث.
ولفظ " كأني " ليست في رواية الكافي، وأما ما ذكره من تقدم المنفعة إلى آخر ما تقدم ذكره فالغرض منه بيان كيفية احتساب المنفعة، واخراجها من الثلث، وهذا في المنفعة الموصى بها إذا لم تكن مؤبدا ظاهر، لا خلاف فيه، لأن العين تبقى لها قيمة معتبرة بعد اخراج تلك المنفعة، فتقوم المنفعة على الموصى له، والأصل بما بقي فيه من المنافع على الورثة، فإذا أوصى بمنفعة العبد مثلا " خمس سنين، قوم العبد بجميع منافعه، وإذا قيل: قيمته مائة دينار، قوم مرة أخرى مسلوب المنفعة تلك المدة، وإذا قيل: قمته خمسون، فالتفاوت خمسون حينئذ، وهي التي تخرج من الثلث، وتجعل ثلثا " بالنسبة إلى ما في يدي الورثة، فلا بد أن يكون بيد الورثة حينئذ مائة منها، رقبة العبد التي