" قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره فقال: إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف، فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل المعروف ميراثهم، وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى، ثم قال لئن أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصي بالربع ".
وما رواه في الكافي والفقيه عن حماد بن عثمان (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
وعن السكوني (2) عن جعفر بن محمد أن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوصية بالخمس، لأن الله تعالى رضي لنفسه بالخمس، وقال الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف ".
وما رواه في التهذيب عن يونس بن يعقوب (3) " قال: إن أبا عبد الله عليه السلام لما أوصى قال له بعض أهله: إنك قد أوصيت بأكثر من الثلث، قال: ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل ".
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (4) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عنه موته أشئ صحيح معروف، أم كيف صنع أبوك؟ فقال: الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبي (رحمه الله).
أقول: لا ريب في دلالة جملة من هذه الأخبار على الرخصة في الثلث من