وفي المسالك هنا أن دخول الجفن قوي لأنه كالجزء عرفا، أما الحلية فلا تدخل إلا مع التعيين، وهو خلاف ما صرح به أولا " مما قدمنا نقله عنه، بل الظاهر أن العكس أقوى لأن الحلية أقرب إلى الجزئية من الجنس الذي هو متفرد على حده، والله العالم.
ومنها ما لو أوصى في سبل الله وقد اختلف الأصحاب في ذلك فقال الشيخ في النهاية والشيخ المفيد في المقنعة: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين، وإن لم يحضره مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين، وأبناء السبيل، وصلة آل الرسول، بل يصف أكثره في فقراء آل محمد عليهم السلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ويصرف ما بقي بعد ذلك في أبواب البر، وتبعهما في ذلك ابن البراج في الكامل، وقال في المبسوط: إذا أوصى بصرف ثلث ماله في سبيل الله، فسبيل الله هم الغزاة، وهم على ضربين أحدهما المرابطون المترصدون للقاتل، فهؤلاء لا تدفع إليهم من الزكاة، لأنه يصرف إليهم أربعة أخماس الغنيمة، والضرب الثاني هم أصحاب الصنايع الذين إذا نشطوا غزوا، ثم عادوا إلى حرفتهم، فهؤلاء لا تدفع إليهم من الزكاة مع الغنى والفقر، وهكذا الوصية، وفي أصحابنا من قال: إن سبيل الله يدخل فيه جميع مصالح المسلمين، من بناء القناطير وعمارة المساجد، والشاهد، والعمرة، ونفقة الحاج، والزوار، وغير ذلك.
دليلنا على هذا أخبار الطائفة، وأيضا " فإن جميع ذلك طريق إلى الله، وسبيل إليه، فالأولى حمل اللفظ على عمومه، وكذا الخلاف في آية الزكاة.
أقول: وظاهره اختيار القول الثاني، وقال ابن الجنيد إذا قال في السبيل، أو سبيل الله جاز ذلك لأهل الثغور، وأقربهم إليه أولى، وجاز أن يجعل في الحج لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) لأم معقل وقد سألته عن ابنها