ومنها ما لو أوصى بشئ وظاهر كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه السدس، ويدل عليه ما تقدم في عبارة كتاب الفقه الرضوي (1) وما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن أبان بن تغلب (2) " عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله؟ فقال: الشئ في كتاب علي عليه السلام واحد من ستة ".
ورواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار (3) عن أبان بن تغلب عن " علي بن الحسين عليه السلام، قال: قلت له: رجل أوصى بشئ من ماله؟ فقال لي: في كتاب علي عليه السلام الشئ من ماله واحد من ستة ".
ومنها ما لو أوصى بكثير قال الخلاف: إذا قال أعطوا كثيرا " من مالي فإنه يستحق ثمانين، على ما رواه أصحابنا في حد الكثير، وتبعه ابن حمزة ولم يفسر الكثير، قال في المختلف: والظاهر أن مرادهما ثمانون درهما كالنذر.
وقال الصدوق: إذا أوصى رجل بمال كثير، ونذر أن يتصدق بمال كثير، فالكثير ثمانون فما زاد، لقوله تعالى " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ". وكانت ثمانين موطنا.
وقال الشيخ (رحمة الله عليه) في كتاب الاقرار من الخلاف لو قال له: عندي مال كثير، فإنه يكون اقرارا بثمانين، على الرواية التي تضمنت أن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين.
وقال ابن إدريس في قول الشيخ (رحمة الله عليه) تسامح وتجاوز، إنما الرواية وردت فيمن نذر أن يتصدق بمال كثير، وما وردت في الوصية، ولا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا، والذي يقتضيه أصول المذهب، وتحكم به الأدلة