إلى مخالفتها للأصل واللغة والعرف، قال واستشهاده بالمواطن الكثيرة المنصور فيها لا يقتضي انحصار الكثير فيه، فقد ورد في القرآن فيها، فاكهة كثيرة، وذكرا كثيرا ولم يحمل على ذلك، والحق الرجوع فيه إلى الوارث، وبذلك صرح في المختلف أيضا فقال: والوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر، وللورثة أن يعطوا مهما شاؤوا.
ومنها ما لو أوصى بوجوه من الوصايا فنسي الوصي بعضها فالمشهور بين الأصحاب أنه يصف الأبواب المنسية في وجوه البر.
ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن محمد بن ريان (1) " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وفي الفقيه إلى علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا " واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟
فوقع عليه السلام: والأبواب الباقية اجعلها في البر ".
وذهب ابن إدريس والشيخ في أجوبته الحائريات إلى بطلان الوصية، فإنه يرجع إلى الورثة.
ونقل عن ابن إدريس الاحتجاج على ما ذهب إليه بأنها وصية بطلت، لامتناع القيام بها، فترجع إلى الوارث، واحتج القائلون بالقول المشهور بأن المال خرج عن الوارث بالوصية النافذة؟ أولا "؟ لأنه المفروض، فعوده إلى ملك الوارث يحتاج إلى دليل، وجهالة مصرفه تصيره بمنزلة المال المجهول المستحق، فيصرف في وجوه البر، ولأنه لو رجع إلى الوارث لزم تبديل الوصية للنهي عنه، بخلاف البر، لأنه عمل بمقتضاها، غايته جهالة المصرف، فيصرف فيها يصرف فيه المال المجهول، ولأن الموصي ربما أراد بوصيته القربة المخصوصة، فإذا فات الخصوص بالنسيان، بقي العموم، فيكون أقرب إلى مراد الموصي كذا قرره شيخنا في المسالك، ثم