أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلى بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها تحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها: فنعطيه آل محمد (صلى الله عليه وآله)؟ فقالت: اجعله في سبيل الله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف أجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك إن الله تبارك وتعالى يقول (1) " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا "؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له: مثل الذي قلت له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال: هاتها قلت: من أعطيها؟ قال: عيسى شلقان ".
وما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسين بن عمر (2) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن رجلا " أوصى إلي بشئ في السبيل فقال لي: اصرفه في الحج، قال: قلت له أوصى لي في السبيل قال: اصرفه في الحج "، وفي التهذيب دون الآخرين " قلت له:
أوصى في السبيل؟ فقال: اصرفه في الحج فإني لا أعلم شيئا " من سبيل أفضل من الحج " وجمع في الفقيه بين هذا الخبر والخبر الأول يصرفه إلى الشيعة لتحج به، واستحسنه الشيخ في التهذيبين.
وأنت خبير بأن سبيل الله أما أن يخص بالجهاد كما هو أحد القولين في المسألة، أو يفسر بما هو أعم فيدخل جميع القربات، المعنى الأول لا مجال لاعتباره هنا، وعلى الثاني فلا تنافي بين الحديثين، ليحتاج إلى الجمع بين الخبرين.
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال: اعطه لمن أوصى به وإن