رجل من خراسان وأن رجلا مات وأوصى إلي بمائة ألف درهم وأمرني أن أعطي منها جزءا، وسمى لي الرجل، فكم الجزء جعلت فداك؟ فقال جعفر بن محمد يا أبا حنيفة: قل فيها، فقال: الربع، فقال لابن أبي ليلى: قل فيها، فقال:
الربع، فقال جعفر عليه السلام: ومن أين قلتم الربع؟ قالوا: لقول الله تعالى (1) " فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا "، فقال أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع هذا قد علمت الطير أربعة، فكم كانت الجبال، إنما الأجزاء للجبال، ليس للطير، فقالوا: ظننا أنها أربعة فقال أبو عبد الله عليه السلام ولكن الجبال عشرة "، وروي جزء من سبعة (2) لقول الله عز وجل (3) " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " انتهى.
هذا جملة ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على القول الأول.
وأما ما يدل على القول الثاني من الأخبار فمنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن البزنطي (4) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال:
واحد من سبعة، إن الله تعالى يقول " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " قلت: رجل أصيب بسهم من ماله؟ فقال: السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " إلى آخر الآية.
وعن إسماعيل بن همام الكندي (5) " عن الرضا عليه السلام في الرجل يوصي بجزء من ماله ولم يعينه، فاختلف الورثة بعده في ذلك فقضى عليهم باخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم "، وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه الرضوي وكذا في عبارة المقنع الإشارة إلى هذه الرواية.