عن معاوية بن عمار (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: جزء من عشرة، قال الله تعالى (2) " اجعل كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن أبان بن تغلب (3) " قال: قال أبو جعفر عليه السلام الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال كانت عشرة، والطير أربعة ".
وما رواه في التهذيب عن أبي بصير (4) " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله: قال: جزء من عشرة، وقال: كانت الجبال عشرة ".
ورواه العياشي في تفسيره مثله (5)، وزاد: وكانت الطير الطاوس، والحمامة، والديك والهدهد، فأمره أن يقطعهن.. إلى آخره.
وما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب معاني الأخبار عن أبان بن تغلب (6) " عن أبي جعفر عليه السلام في الجرل يوصي بجزء من ماله؟ قال: الجزء واحد من عشرة، لأن الله تعالى يقول " ثم اجعل على كل جبل منهن جزاءا " " وكانت الجبال عشرة، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزاءا " " قال: وروى أن الجزء واحد من سبعة، لقول الله عز وجل " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ".
ومنها ما رواه في الكتاب المذكور في الصحيح عن عبد الله بن سنان (7) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضي به دين ابن أخيها وجزء