تذنيبان:
الأول لو اشتبه السابق في صورة الوصية بالثلث لاثنين، أحدهما بعد الآخر فإنه يستخرج بالقرعة، كما حكم به الأصحاب، لأنها لكن أمر مشتبه، فإن قلنا بأن الوصية للأول، وأنه يلاحظ في الصحة الأول فالأول، فإنه يحكم بها للسابق وإن قلنا بأن ذلك عدول وفسخ، فإنه يحكم بها للثاني، وحينئذ فلا فرق في كتابه الرقاع بين أن يجعل باسم السابق أو المتأخر، وصفتها أن تكتب في رقعة اسم أحدهما وأنه السابق، وتكتب في رقعة اسم الآخر وأنه السابق، و يجمعان في موضع ويخفيان، ثم يخرج إحداهما فمن خرج اسمه كان هو السابق، وترتب عليه الحكم من استحقاق أو حرمان، ولك أن تكتب عوض السابق المتأخر في كل من الرقعتين، والمرجع إلى أمر واحد.
الثاني: لو أوصى بشئ واحد لاثنين كان يقول أعطوا زيدا وعمروا مائة درهم، أو الدار الفلانية، وكان ذلك أزيد من الثلث، فإن الشقص يدخل عليهما بالنسبة، ولو جعل لكل واحد منهما شيئا " بأن يقول: أعطوا زيدا خمسين درهما، وأعطوا عمروا خمسين درهما، أو أعطوا زيدا " نصف الدار، وعمروا نصفها، وأنفق الزيادة على الثلث، فإنه يبدأ بالعطية الأولى، ويدخل النقص على الثانية.
المسألة السادسة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى بعتق جميع مماليكه، وله مماليك بخصوصه، ومماليك بينه وبين غيره، أعتق من كان في ملكه، وقوم من كان في الشركة، وأعطي حقه إن كان ثلثه يحتمل، فإن لم يحتمل أعتق منه بقدر ما يحتمله، وبه قال ابن البراج والعلامة في المختلف.
ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) بأسانيدهم وفيها الصحيح عن أحمد بن زياد (1) وهو واقفي " عن أبي الحسن عليه السلام " قال: