يتوقف على الدليل، ومجرد هذه التعليلات العلية لا يجوز أن ترتب عليها الأحكام الشرعية.
وأما ثالثا فإن ما ادعاه من انتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره مجرد دعوى، لا يخرج عن المصادرة، فإن المانع للملك يمنع من حصول الإرث فيها، لكونه فرع الملك بلا خلاف نصا " وفتوى وبالجملة فإن كلامه (قدس سره) هنا لا يخلو من تساهل ثم إنه قال في المسالك: إذا تقرر ذلك فإذا أوصى بكلب تجوز الوصية به، فإن وجد في التركة فذاك، وإلا فإن جوزنا شراءه اشترى من التركة ودفع الموصى له، وإن لم نجوز شراءه احتمل بطلان الوصية حينئذ، لعدم إمكان انفاذها على الوجه المشروع، ومراعاة تحصيله بغير البيع، إذ لا يلزم من عدم جواز بيعه عدم إمكان تحصيله بغيره، فيجب تحصيله على الوارث تفصيا " من تبديل الوصية مع إمكان انفاذها، فإن أمكن تحصيله وإلا بطلت ويشكل بأنه لا يلزم، من إمكان تحصيله للوارث وجوبه عليه إذ لا يجب عليه إنفاذ وصية مورثه إلا من مال المورث وهو منتف هنا، والأقوى البطلان مطقا، لكن لو تبرع به متبرع من وارث وغيره صح، وإن لم يكن ذلك واجبا، انتهى.
تتميم:
في ذكر جملة من الوصايا المبهمة فمنها الوصية بالجزء من ماله، وقد اختلف الأصحاب في ذلك باختلاف الأخبار فيما هنالك، فذهب جمع منهم الشيخ في كتابي الأخبار والشيخ علي بن بابويه وابنه إلى أنه العشر، واختاره العلامة في المختلف، وهو ظاهر المحقق في الشرايع حيث نسبه إلى أشهر الروايتين، وذهب جمع منهم الشيخ المفيد والشيخ في النهاية وابن الجنيد وسلار وابن البراج إلى أنه السبع، ونقله في المسالك عن أكثر المتأخرين.
والذي يدل من الأخبار على الأول ما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن