انتقل إلى الموصى له فله أن يفعل به ما شاء، ومن جملته كسره، بل هو واجب حيث يتوقف زوال الصفة المحرمة عليه، فلا يقدح ذلك في جواز الوصية، لأنا نقول إن جواز تصرف فيه بالكسر وغيره موقوف على صحة الوصية، وصحتها موقوف على كسره فيدور، ولو قيل: أنه يمكن كسره من غير الموصى له قبل دفعه إليه ليندفع الدور، جاء فيه ما تقدم من زوال اسم العود الذي هو متعلق الوصية، فلا يكون بعد كسره موصى به، فلا يحصل بدفعه إلى الموصى له الامتثال، انتهى.
أقول: لا يخفى أن مبنى كلامه (قدس سره) على أنه بالكسر يخرج عن كونه عودا، فلو دفع بعد الكسر إلى الموصى له لم يصدق الاتيان بالوصية والامتثال لها، وفيه أن أحد أفراد العود عود الخشب، وهذا بعد الكسر وإن خرج عن عود اللهو، إلا أنه لا يخرج عن عود الخشب، قال في كتاب المصباح، المنير: وعود اللهو وعود الخشب، جمعه أعواد وعيدان ونحوه في القاموس، وحينئذ فيرجع الكلام إلى ما ذكره ذلك القائل من صحة الوصية متى أزيلت عنه صفة المحرمة، وحول إلى غيرها من الصفات المحللة، وأن هذا العود بكسره قد خرج عن عود اللهو، وصار من قبيل عود الخشب، الذي منافعه المترتبة عليه محللة.
ثم إنه قال في المسالك على أثر الكلام المتقدم: والأقوى أنه إن أمكن إزالة الصفة المحرمة مع بقاء اسمه، صحت الوصية، وإلا بطلت لحصره فيما عنده، وهو ينافي تحصيل عود من خارج، ولم يوجد عنده ما يتناوله الاسم شرعا، فيكون ذلك بمنزلة ما لو أوصى بالمحرم، انتهى.
أقول: قد عرفت بما أوضحناه بقاء اسم العود على الباقي بعد الكسر، فتصح الوصية، ولا يحتاج إلى تحصيل عود من خارج بأي معنى كان، فإن الموجود عنده بعد الكسر مما يتناوله اسم العود، فلا موجب لبطلان الوصية، والله العالم.
السادس: قال المحقق في الشرايع: وتصح الوصية بالكلاب المملوكة،