رواية الأول أكثر، فلذلك قال المصنف: أشهر هما العشر، وتلك أشهر، وهذه أصح، وينبغي ترجيح الصحيح.
نعم من حكم بصحة رواية عبد الله بن سنان، وانضم إليها حسنة أبان، والباقي من الموثق، توجه ترجيحه لمضمونها، وهو خيرة العلامة في المختلف محتجا بكثرتها، وزيادتها على هذه، وموافقتها للأصل وبعدها عن الاضراب، إذ في رواية السبع أنه سبع ثلث وهي الرواية الثالثة التي أشار إليها المصنف أخيرا، ورواها الحسين بن خالد عن أبي الحسن (1) عليه السلام ثم ساق الرواية كما قدمناه، ثم قال وهذه الرواية مع جهالة سندها بالحسين بن خالد، شاذة لا عامل بمضمونها، والفرق بينها وبين رواية عبد الله بن سنان المتضمنة لعشر الثلث، أن الموصي صرح فيها بكون الجزء من الثلث، وهنا جعله من ماله، ولا اشكال في حمل الجزء على معناه من العشر أو السبع لأي شئ نسب إلى المال، فهو عشره أو سبعه أو إلى الثلث أو النصف أو غيرهما، فهو العشر أو السبع من ذلك الجزء المنسوب إليه فالرواية الأولى لا تخالف سوى رواية السبع، بخلاف هذه، فإنها مخالفة للجميع انتهى.
أقول: أما ما رجح به القول الثاني من صحة روايته مشيرا بذلك إلى صحيحة البزنطي المتقدمة، ففيه أن في روايات العشر أيضا " ما هو صحيح، وهي صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة المروية في كتاب معاني الأخبار، ولكن العذر له ظاهر، حيث أن نظرهم مقصور على روايات الكتب الأربعة.
وأما ما طعن به في روايات السبع من الاضطراب بدلالة رواية الحسين بن خالد على أن الجزء سبع ثلثه، وأنه لا قائل بذلك، ففيه أولا " أن رد هذه الرواية لهذه العلة التي ذكرها، لا يستلزم رد غيرها من تلك الأخبار الخالية من هذه العلة وثانيا أنه يمكن الجواب عما ذكره بحمل ماله في الخبر على ما يجوز له