والباقي يصير موقوفا لا نحكم به لأحد منهما حتى يتضح الحال، فيجعل أمانة بيد الحاكم أو أمينه أو من يتفقان عليه إلى أن يتبين الأمر، لحصول الغائب وعدمه.
ثم إن هذا القدر المتخرج من الثلث المحصر في بعض هذه العين منجز هل يتسلط الموصى له عليه أم لا؟ بل يمنع من التصرف فيه وإن كان ملكا له، وجهان:
اختار أولها في المسالك، قال لوجود المقتضي وهو ملكه له بالوصية المحكوم بصحتها بالنسبة إلى الثلث على كل حال، لأن غاية ما هناك تلف الغائب بأجمعه فيكون الحاضر هو مجموع التركة فيملك ثلثه بغير مانع، ثم ذكر وجه المنع ورده بما هو مذكور ثمة.
الرابع: قالوا: لو أوصى بثلث عبده فتبين أنه ليس له من العبد إلا ثلثه، وأن ثلثيه، مستحق للغير، فإن الوصية تصح في ذلك الثلث، ثم إن كان الموصي لا يملك غير ذلك العبد لم تنفذ وصيته المذكورة، إلا في ثلث الثلث الذي يستحقه، ووقف في ثلثيه على الإجازة، وإن ملك غيره اعتبر خروج ثلث العبد من ثلث التركة.
ونقل عن بعض العامة، أنه حكم بنفوذ الوصية في المسألة المذكورة في ثلث الثلث خاصة، والذي عليه الأصحاب كما عرفت أن الوصية إنما تنصرف إلى مستحقه خاصة، وهو الثلث على التفصيل المتقدم، وما ذهب إليه ذلك القائل كأنه منزل على الإشاعة، وجواز الوصية بمال الغير، بمعنى أنه لو أوصى بثلث شايع في العبد وهو ملك الجميع من الموصي وباقي الشركاء، فلا تنفذ وصيته فيه، بل إنما تنفذ في ثلثه، ويرجع إلى كون موصى به ثلث الثلث، ورده الأصحاب بأن الوصية لا تصح إلا بما يملكه الموصي، فلو أوصى بمال الغير لغت، فلا تنزل على الإشاعة المستلزمة للوصية بمال الغير.
الخامس: المشهور في كلام المتأخرين أنه لو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف اللفظ إلى المحلل، صونا " للمسلم عن المحرم كما إذا