" إن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " وأهلها لم يقصدوا ذلك الغير ابتداء " فكيف تصرف إليه.
وهذا الاعتراض عندي لا يخلو من خدش، لأنه لا خلاف في بطلان الوقف على نفسه في هذه الصورة، ولا خلاف في أن الخبر على اطلاقه غير معول عليه، وإلا لدخل تحته جملة الوقوف الباطلة التي لا خلاف في بطلانها، فلا بد من تخصيصه بما كان صحيحا " شرعا "، والشيخ يدعي أن الوقف على ذلك الغير مع تقدم الوقف على نفسه صحيح، وإن بطل وقفه على نفسه، لأن وقفه على نفسه قد خرج من اطلاق الخبر المذكور، فيكون شاملا " لما ادعاه بناء " على دعواه، فالزامهم له بأن مقتضى ما ذكره خلاف ما دل عليه الخبر، مردود بأنه وإن دل باطلاقه على ذلك، إلا أنه يجب تخصيصه، واخراج هذه الصورة ونحوها من اطلاقه، كما عرفت وبالجملة فإن الظاهران اعتراضهم عليه غير موجه ولا ظاهر، ومن ثم أعرضنا عن نقل دليلهم المتقدم ذكره إلى ما تقدمناه من الدليل الواضح السبيل.
ثم إنهم ذكروا بعد رد قول الشيخ بما قدمنا نقله عنهم بأن الأقوى تفريعا على الصحة انصرافه إليه بعد موت الموقوف عليه، قالوا: وبهذا يسمى منقطع الأول أقول: لا أعرف لقوة ما ذكروها وجها "، إلا أن يكون باعتبار صدق هذه التسمية على هذا التقدير، دون الأول، وهو لا يجدي نفعا "، على أن هذه التسمية إنما هي في كلامهم، ومجرد اصطلاح منهم، بل الأقوى إنما هو الأول بالتقريب الذي ذكرناه، واندفاع ما أوردوه على الشيخ (رحمه الله).
الثاني: قالوا: لو وقف على نفسه وغيره بأن وقع العطف بالواو ففي صحة الوقف على الغير بأن يكون في النصف، ويبطل في النصف الآخر، أو في الكل بأن يكون الكل وقفا " عليه، أو يبطل في حقه كما في قرينه أوجه: وظاهره في المسالك ترجيح الأول والميل إليه، قال: ولو عطف الغير في الأول على نفسه بالواو، فليس بمنقطع الأول، لبقاء الموقوف عليه ابتداء وهو الغير، فإن الموقوف عليه