وقال الشيخ في الخلاف: إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد، أو حمل لم يوجد، أو رجل مجهول وما أشبه ذلك، ثم ذلك على أولاده الموجودين في الحال، وبعدهم في الفقراء والمساكين بطل الوقف فيما بدأ بذكره لأنه لا يصح الوقف عليهم، وصح في حيز الباقين، لأنه يصح الوقف عليهم، واستدل بأنه ذكر نوعين، أحدهما لا يصح الوقف عليه، والآخر يصح، فإذا بطل في حيز من لا يصح الوقف عليه، صح في حيز من يصح الوقف عليه، لأنه لا دليل على ابطاله ولا مانع منه.
وقال في المبسوط: إذا كان الوقف منقطع الابتداء، ومتصل الانتهاء، بأن يقف أولا " على من لا يصح الوقف عليه، ثم على من يصح، كمن يقف على نفسه أو عبده أو المجهول أو المعدون أو الميت، ثم على الفقراء والمساكين، الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يصح الوقف، لأنه لا دليل عليه، وفي الناس من قال: يصح تفريق الصفقة، وإذا قال: لا يصح تفريق الصفقة بطل الوقف في الجميع، وبقي الوقف على ملك الواقف لم يزل عنه، ومن قال: يصح تفريق الصفقة أبطله في حق من لا يصح الوقف عليه، وصححه في حق الباقين، وهذا قوي يجوز أن يعتمد عليه، لأنا نقول بتفريق الصفقة، انتهى.
واستدل العلامة في المختلف والشهيد الثاني في المسالك على البطلان كما هو المشهور بما ملخصه أن اللازم من القول بالصحة أحد أمور ثلاثة: إما صحة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه، أو وقوع الوقف المشروط، أو عدم جريان الوقف على حسب ما شرطه الواقف، واللوازم كلها باطلة، وليرجع في توجيه الملازمة إلى ما ذكروه ثمة.
والأظهر في الاستدلال على ذلك هو ما رواه في الكافي عن علي بن سليمان (1) " قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن عليه السلام: جعلت فداك ليس لي ولد