وقع الوقف باطنا "، ودين بنيته، ولو اعترف بذلك أخذ باعترافه، كما أنه لو لم ينو بالصريح الوقف لم يكن وقفا " باطنا "، وإن حكم به بظاهر اللفظ، لأن المدار في الصحة واقعا " إنما هو على القصود والنيات.
والفرق بين الصريح وغيره مع اشتراكهما في اعتبار القصد والنية أن الصريح يحمل عليه ظاهرا " قصد أو لم يقصد، بخلاف غيره، فإنه لا يحكم عليه إلا مع القرينة، أو الاعتراف بقصد الوقف ونيته، وهو معنى كونه يدان بنيته.
الثاني: نقل عن العلامة في التذكرة الفرق بين إضافة لفظ الصدقة إلى جهة عامة كقوله تصدقت بهذا على المساكين، وإضافته إلى جهة خاصة، كقوله لمعين تصدقت به عليك أو عليكم فجعل الأول ملحقا " بالصريح، فيكون وقفا " بخلاف الثاني، فإنه يرجع فيه إلى نيته كما أطلقه غيره، ورد بأن الفرق غير واضح.
الثالث: ظاهر عبارات أكثر الأصحاب وهو صريح العلامة في التذكرة والقواعد أن كل واحد من الألفاظ الثلاثة التي هي غير صريحة في الوقف اجماعا " يقع الوقف بكل منها مع نيته، أو انضمام غيره إليه، وقال الشهيد في الدروس:
إن ظاهر الأصحاب يدل على أن تصدقت وحرمت صيغة واحدة، فلا تغني الثانية عن الأول، وتغني الأولى مع القرينة، قال في المسالك: وما ادعاه من الظاهرية غير ظاهر.
الرابع: لا يخفى على من له أنس بالأخبار ومن جاس خلال تلك الديار أن الوقف في الصدر الأول أعني زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وزمن الأئمة عليهم السلام إنما يعبر عنه بالصدقة، لكن هذا التعبير محفوف بقرائن عديدة، وألفاظ كثيرة تدل على إرادة الوقف، ومن ذلك الأخبار المتقدمة في صدر المقصد المعبر في بعضها بصدقة جارية، وفي آخر لا تورث، والمراد بالجارية المستمرة بعده، وهو كناية عن التأبيد.