وقد ورد ما يدل على خلاف ما دلت عليه هذه الأخبار وهو ما رواه الشيخ في التهذيب عن داود الصرمي عن بشر بن يسار (1) قال: " سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك " ورواه الشيخ في موضع آخر وكذلك الصدوق في الفقيه عن داود الصرمي (2) قال: " سأل رجل أبا الحسن الثالث... الحديث " ونسبه الشيخ في التهذيبين إلى الشذوذ واختلاف اللفظ في السائل والمسؤول ثم حمله على التقية. وما ذكره من الحمل على التقية جيد.
وقال المحقق في المعتبر: أما المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ففيه روايتان إحداهما رواية محمد بن يعقوب ثم ساق مرفوعة أحمد ورواية أيوب بن نوح، والثانية رواية داود الصرمي ثم ذكرها، ثم قال والوجه ترجيح الروايتين الأوليين وإن كانتا مقطوعتين لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب ودعوى أكثرهم الاجماع على مضمونهما. انتهى.
أقول: ويزيدهما تأييدا عبارة كتاب الفقه الرضوي المذكورة: وبه يظهر قوة القول المشهور وإن الأظهر حمل الرواية المنافية على التقية.
وقال الصدوق في الفقيه: هذه رخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم والأصل ما ذكره أبي في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب. أقول: بل الأقرب حملها على التقية كما ذكرنا وسيأتي في المقام ما يوضحه.
إلا أنه روى الطبرسي في كتاب الإحتجاج مما كتبه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة (3): روى عن صاحب العسكر (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع: يجوز. وروى عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الأمرين نعمل به؟ فأجاب (عليه السلام) إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها فحلال " وفي نسخة فكلها حلال " وقد سئل بعض العلماء عن معنى