وما رواه في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال لا بأس بالصلاة فيه ".
وعن الوليد بن أبان (2) قال: " قلت للرضا (عليه السلام) أصلي في الفنك والسنجاب؟ قال نعم. فقلت نصلي في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال لا تصل فيها ".
وعن بشر بن يسار (3) قال: " سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام أصلي فيها لغير تقية؟ قال فقال صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور ".
وروى الصدوق بسنده عن يحيى بن عمران (4) أنه قال: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في السنجاب والفنك والخز وقلت جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطه إلي صل فيها ".
وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك فقال لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا ".
ويؤيد ذلك اطلاق الأخبار الدالة على جواز لبسه وهي كثيرة.
وأما ما يدل على المنع فجملة أخرى من الأخبار الدالة على المنع من الصلاة في ما لا يؤكل لحمه وعلى الخصوص ما تقدم من موثقة عبد الله بن بكير المشتملة على المنع من السنجاب خصوصا ومن جميع ما لا يؤكل لحمه على أبلغ وجه، وكلامه (عليه السلام)