السلام) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال لا بأس بذلك " وصحيحة جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا بأس ".
وصحيحة محمد بن عبد الجبار (2) قال: " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟
فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله ".
ورواية الحسين بن شهاب (3) قال: " سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلى فيها؟ قال نعم ".
ورواية عبد الرحمان بن الحجاج (4) قال: " سألته عن اللحاف من الثعالب أو الجرز منه أيصلى فيها أم لا؟ قال إذا كان ذكيا فلا بأس به " قال في الوافي: هكذا في نسخ التهذيب التي رأيناها، قيل الجرز بكسر الجيم وتقديم المهملة على المعجمة من لباس النساء وفي الإستبصار " أو الخوارزمية " وكأنها الصحيح فيكون المراد بها الحواصل. انتهى، وما استصحه هو الصحيح لما علم من حال الشيخ في التهذيب وما وقع له فيه من التحريف والتصحيف مما لا يعد ولا يحصى.
إذا عرفت ذلك فالظاهر من تتبع كلام الأصحاب أنه لا قائل بهذه الأخبار الأخيرة إلا ما يظهر من المحقق في المعتبر ونحوه السيد السند في المدارك، قال في المعتبر واعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع في ما عدا السنجاب ووبر الخز والعمل به احتياط في الدين، ثم قال بعد أن أورد روايتي الحلبي وعلي بن يقطين المتقدمتين:
وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ولو عمل بهما عامل جاز وعلى الأول عمل الظاهرين من الأصحاب منضما إلى الاحتياط للعبادة. وقال في المدارك - بعد ذكر