الطريق، والحكم بحله جاز أن يستند إلى حل استعماله في الصلاة وإن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال، ثم قال قلت لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك، ومن الناس من يزعم أنه كلب الماء وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة. والله أعلم. انتهى أقول: والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بذلك زيادة على ما تقدم في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ورواية ابن أبي يعفور المتقدمتين ما رواه في التهذيب في باب المطاعم والمشارب عن محمد بن أحمد عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أكل لحم الخز قال كلب الماء إن كان له ناب فلا تقر به وإلا فأقر به " وقال أحمد حدثني محمد بن علي القرشي عن الحسن بن أحمد عن ابن بكير عن حمران بن أعين (2) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخز فقال سبع يرعى في البر ويأوي الماء " وروى في التهذيب أيضا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم (3) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه قال فقال إن كان له ناب فلا تأكله ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال أما أنت فإني أكره لك أكله فلا تأكله ".
ويستفاد من مجموع أخبار المسألة بضم بعضها إلى بعض أمور: (الأول) - إن الخز دابة تمشي على أربع وأنه كلب الماء كما نقل في الذكرى عن بعض الناس، وقد وقع التصريح بكونه كلب الماء في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وهو وإن كان في كلام السائل إلا أن الإمام (عليه السلام) أقره عليه، وفي رواية ابن أبي يعفور الثانية وقريب منها رواية حمران الدالة على أنه سبع.
(الثاني) - أن منه ما له ناب ومنه ما لا ناب له وأن الثاني يحل أكله لحمه كما صرحت