في كتاب الفقه الرضوي وهو عين ما نقله الصدوق عن رسالة أبيه إليه بتغيير ما.
والمحقق في المعتبر حيث اختار القول بالجواز كما هو المشهور أجاب عن خبر ابن بكير بأن خبر أبي علي بن راشد خاص والخاص مقدم على العام، وبأن ابن بكير مطعون فيه وليس كذلك أبو علي بن راشد. ورد الأول بأنه رواية ابن بكير وإن كانت عامة إلا أن ابتناءها على السبب الخاص وهو السنجاب وما ذكر معه يجعلها كالنص في المسؤول عنه. والثاني بأن ابن بكير وإن كان فطحيا لكنه من الشهرة والجلالة بمكان حتى قال الكشي إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه وأما أبو علي بن راشد فلم يذكره النجاشي ولا الشيخ في الفهرست نعم ذكره في كتاب الرجال ووثقه وترجيحه على ابن بكير محل نظر أقول: والحق هو حصول التعارض بين الأدلة المذكورة فلا بد من الجمع بينها، ويمكن الجمع بأحد وجهين: أما حمل الأخبار الدالة على الجواز على التقية لموافقته أقوال العامة (1) وأما حمل خبر المنع على الكراهة. ورجح الثاني بكثرة الأدلة الدالة على الجواز كما تقدم ومطابقة الأصل وأن الحمل على التقية لا يخلو من اشكال، فإن مذهب العامة جواز الصلاة في جلود ما لا يؤكل لحمه مطلقا والروايات الدالة على الجواز قد اشتملت على الجواز في السنجاب مع نفي ذلك من غيره من السمور والثعالب وأمثالهما.
ومن هذا الكلام يظهر قوة القول بالكراهة كما تقدم نقله عن ابن حمزة، وهو ظاهر الصدوق في كتاب المجالس حيث قال: ولا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز، والأولى أن لا يصلى فيها ومن صلى فيها جازت صلاته. وقال في المقنع: لا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك لما روي في ذلك من الرخص. وإلى ذلك يشير كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي المتقدم